وإن قتل مكلف غير حربي ولا زائد حرية ولا إسلام معصوما فعفا عنه ولي المقتول وأطلق في عفوه ف ( لا دية ل ) ولي ( عاف ) عن قاتل وليه عمدا عدوانا ( مطلق ) بكسر اللام عن تقييده بالدية في كل حال ( إلا أن تظهر ) من حال الولي ( إرادتها ) أي الدية حين العفو بقرينة دالة على إرادتها ( فيحلف ) الولي بالله الذي لا إله إلا هو ما عفا إلا لإرادة أخذها من القاتل ( ويبقى ) الولي ( على حقه ) من القصاص ( إن امتنع ) القاتل من إعطاء الدية . ومفهوم مطلق أنه لو صرح بعفوه مجانا لزمه ، ولو صرح بأنه على الدية وأجابه القاتل لزمته وإن لم يجبه فالخلاف المتقدم بين ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وقوله يظهر مثله nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب ، وفيها يتبين وهو أقوى ، ولعله لم يتبع لفظها وإن كان أقوى لقوله في توضيحه إن فاعل قال في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب هو nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه وإنما نسبه له لا شكا له لأن الدية إذا لم تكن واجبة له في الأصل فلا يقبل قوله في إرادتها قاله تت . طفي كأنه قال لم يتبع لفظها لأن ما عبر به nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أيضا ، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولو عفا عن القصاص أو مطلقا سقط القصاص والدية ، قال إلا أن يظهر أنه أرادها فيحلف . ا هـ . [ ص: 12 ] لكن إنما يتم هذا الاعتذار لتت إذا سلم أن هذا اللفظ الذي أتى به nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب هو نفس لفظ الإمام وهو غير مسلم ، ولذا قال ابن عبد السلام مراد nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب يظهر بأمارة قوية ، لأن المسألة في المدونة قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا شيء لك إلا أن يتبين أنك أردتها فنقل nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب كلام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالمعنى ، فلم يتم اعتذار تت . قال وهذا مقيد بقوله في الحضرة إنما عفوت على الدية ولو سكت وطال ثم قاله فلا شيء له . طفي نحوه في التوضيح ، وزاد قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الواضحة وقاله ابن الماجشون وأصبغ ، وأصله قول ابن عبد السلام ، وحيث كان للولي القيام بشرطه المتقدم فزاد ابن حبيب شرطا آخر ، وهو قرب الزمان فأما إن قام بعد طول فلا شيء له رواه nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف ، وقاله ابن الماجشون وأصبغ ا هـ .
وفي جعل ما ذكره قيدا لكلام المصنف نظر والظاهر من كلام الباجي وغيره أن قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " هذا مع ابن الماجشون وأصبغ ، خلاف لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه " الذي درج عليه المصنف . ابن عرفة الباجي من قال إنما عفوت على الدية ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف إن كان بحضرة ذلك فذلك له ، وإن طال فلا شيء له ، وقاله ابن الماجشون وأصبغ ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " إن قال ما عفوت إلا على أخذ الدية حلف ما أراد تركها وأخذ حقه منها ثم رجع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " فقال لا شيء له إلا أن يعلم لما قاله وجه ، وبه قال ابن القاسم . وقال ابن القاسم في بعض مجالسه ليس عفو عن الدم عفوا عن الدية إلا أن يرى له وجه . ا هـ . لا يقال قيد الحضور يحرزه قيد الظهور ، إذ قد تظهر إرادتها حين العفو ، ثم يتغافل عن ذلك زمانا طويلا إن ظهر عذر التراخي .
وشبه في أنه لا حق للولي المطلق في عفوه إلا أن يظهر إرادتها فقال ( كعفوه ) أي الولي ( عن العبد ) الذي ترتب عليه القصاص بقتله عبدا أو حرا عفوا مطلقا ، وقال إنما عفوت عنه لأخذه أو أخذ قيمته أو قيمة المقتول أو دية الحر فلا شيء له إلا أن تظهر إرادة ذلك ، فيحلف الولي ويبقى على حقه ، ويخير سيد العبد القاتل بين إسلامه وفدائه