صفحة جزء
أو قطع يد القاطع ، كدية خطأ ; فإن أرضاه ولي الثاني : فله


. ( أو ) قطع شخص يد شخص عمدا عدوانا وقطع شخص غير المقطوع يد القاطع عمدا عدوانا أيضا استحق المقطوع الأول قطع يد من ( قطع يد القاطع ) الأول على المشهور ، وشبه في استحقاق ولي الأول والمقطوع الأول فقال ( كدية ) قتل أو قطع ( خطأ ) للقاتل الأول أو للقاطع الأول . فيستحقها ولي المقتول الأول أو المقطوع الأول ( فإن أرضاه ) أي ولي المقتول الأول ( ولي ) المقتول الثاني بمال أو شفاعة أو حسن كلام ( فله ) أي ولي الثاني دم القاتل الثاني ، فإن شاء اقتص ، وإن شاء عفا عنه

التالي السابق


الخدمات العلمية