( وإن فقئت ) بضم الفاء وكسر القاف ، أي قلعت ( عين ) الشخص ( القاتل ) عمدا عدوانا ( أو قطعت ) بضم فكسر ( يده ) أي القاتل عمدا عدوانا مثلا إن كان الفقء أو القطع من غير الولي ، بل ( ولو ) كان من ( الولي ) لأنه إنما استحق دمه ، وأما أعضاؤه فهي معصومة بالنسبة له ، فإن جنى عليه فيها فله القود منه ، وأشار بلو لقول ابن القاسم [ ص: 14 ] لا يقاد من الولي ويعاقبه الإمام إن جنى عليه الولي قبل إسلامه له ، بل ( ولو ) جنى عليه الولي ( بعد أن أسلم ) بضم الهمزة وكسر اللام القاتل ( له ) أي الولي ليقتله بعد حكم القاضي بقتله قصاصا ( فله ) أي القاتل الذي فقئت عينه أو قطعت يده قبل إسلامه أو بعده ( القود ) بفتح القاف والواو ممن جنى عليه ، سواء كان الولي أو غيره ، وللولي قتله بعد اقتصاصه منه .
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إن فقئت عين القاتل أو قطعت يده عمدا أو خطأ فله القود أو العفو أو الدية أو العفو ولا سلطان لولاة المقتول ، فلو كان الولي هو القاطع فكذلك أيضا على المشهور ، ولو كان سلم له ونص المدونة من قتل رجلا عمدا فحبس لقتله أو حكم بقتله فسلم إلى أولياء القتيل ليقتلوه فقطع رجل يده عمدا أو خطأ فله القصاص والعقل والعفو ، ولا شيء لولاة القتيل في ذلك إنما لهم سلطان على من أذهب نفسه ، ومن قتل وليك عمدا فقطعت يده فله أن يقتص منك ولو قطعتها خطأ حملت ديتها عاقلتك ويستقاد له ما لم يقد منه وتحمل عاقلته ما أصاب من الخطإ