( وقتل ) بضم فكسر أي يقتل الشخص ( الأدنى ) أي الدنيء برقية أو كفر ( ب ) سبب قتل الشخص ( الأعلى ) أي العلي بحرية أو إسلام مثل ذلك فقال ( كحر كتابي ب ) سبب قتل ( عبد مسلم ) فشرف الإسلام أعظم من شرف الحرية ، فالحر الكتابي دنيء بالنسبة للرقيق المسلم فلا يقتل الرقيق المسلم بالحر الكتابي . الحط لما تقرر أن الإسلام أعظم حرمة من الحرية ، كأن من انفرد به من قاتل أو المقتول هو الأعلى . ولما قدم رحمه الله تعالى أن كون القاتل زائدا على المقتول بحرية أو إسلام مانع من قتله نبه على أن كون القاتل أدنى من المقتول لا يمنع القصاص والمعنى أن الأدنى إذا قتل الأعلى فإنه يقتل به ، ثم مثل ذلك بفرع يتردد فيه النظر وهو قتل الحر الكتابي عبدا مسلما ، فاختلف هل يقتل الحر الكتابي بالعبد المسلم وهو قول ابن القاسم أو لا يقتل به ، وعليه قيمته لأنه كسلعة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون . [ ص: 15 ] ابن رشد في شرح قوله في سماع عيسى في نصراني حر قتل عبدا مسلما قال أرى أن يقتل به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عليه قيمته وهو كسلعة ابن رشد قوله أرى أن يقتل به معناه إن أراد السيد أن يستقيد من الكتابي وإن أراد أن يضمنه قيمة عبده ولا يقتله به فلا اختلاف أن ذلك له ، وإنما الاختلاف إذا أراد قتله به فقيل ليس له ذلك وهو أظهر من جهة اتباع ما في القرآن ، وقيل إن ذلك له وهو أظهر من جهة المعنى ، ثم استظهر القول الثاني ، ونقله ابن عرفة وقبله وهو خلاف ما في التوضيح في شرح قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب يقتل الحر الذمي بالعبد المسلم والقيمة هنا كالدية ونصه أشار بقوله والقيمة هنا كالدية إلى أن سيد العبد لو أراد أن يلزم الذمي قيمة العبد لجرى على الخلاف بين ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب في الدية ، فعلى قول ابن القاسم ليس للسيد إلا قتل الذمي أو العفو عنه ، وليس له أن يلزمه قيمته وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب له إلزامه قيمته . وتبع فيه ابن عبد السلام والظاهر ما لابن رشد لأنه قد صرح في المدونة بأنه إذا جرح عبد عبدا ، أو قتله فسيد المجروح أو المقتول يخير بين أن يستقيد أو يأخذ الأرش ، والله أعلم .
ولو قال الذمي بدل الكتابي كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لكان أحسن ، وفهم من كلام المصنف حيث جعل الحر الكتابي أدنى من العبد المسلم أن العبد المسلم لا يقتل بالحر الكتابي وهو كذلك ، وحكى في البيان الاتفاق على ذلك . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب يخير سيد العبد في فكه بالدية وإسلامه فيباع لأولياء الحر الكتابي . الموضح يعني بدية الحر الذمي ، ويباع لأولياء الذمي لعدم جواز ملك الكافر المسلم وظاهر كلامه أنه إذا بيع يدفع جميع ثمنه لأولياء الذمي وإن كان أكثر من ديته وهو قول ابن القاسم في المدونة ، وقاله الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون إن فضل عن ديته فضل فلسيده nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ والأول أصوب ا هـ ضيح