[ ص: 15 ] والكفار بعضهم ببعض من كتابي ومجوسي ومؤمن : [ ص: 16 ] كذوي الرق ، وذكر ، وصحيح ، وضدهما
( و ) يقتل ( الكفار بعضهم ببعض من كتابي ) يهودي ونصراني ( ومجوسي ومؤمن ) بفتح الهمز والميم مثقلا من أحد المسلمين فيقتل اليهودي بالنصراني وبالمجوسي وعكسه والمؤمن بالذمي وعكسه . ابن عرفة روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله تعالى وجهه قتل اليهودي بالمجوسي ، ونقص الدية لغو [ ص: 16 ] كالرجل بالمرأة . وشبه في قتل البعض بالبعض فقال ( كذوي ) أي أصحاب ( الرق ) أي الأشخاص الأرقاء فيقتل بعضهم ببعض ، ولو كان القاتل ذا شائبة حرية والمقتول قنا ، فيها القصاص للمماليك بينهم كهيئته في الأحرار نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه يخير سيد المجروح إن شاء استقاد وإن شاء أخذ العقل ، إلا أن يسلم إليه الجاني سيده ، وإن جرح عبد عبدا فقال سيد المجروح لا أقتص وآخذ العبد الجارح إلا أن يفديه سيده بالأرش وقال سيد الجارح إما أن تقتص أو تدع فالقول قول سيد المجروح وكذلك في القتل .
أبو الحسن ابن يونس لأن نفس القاتل وجبت لسيد المقتول ، فإن شاء قتله أو أحياه فإن أحياه صار عمدا كالخطأ فيرجع الخيار إلى سيده بين إسلامه وفدائه ، والفرق بين العبد والحر يقتل حرا فيعفو عنه على الدية فيأبى أن ذلك لا يلزمه على قول ابن القاسم أن العبد سلعة تملك ، فلما جاز قتله وإتلافه على سيده جاز استرقاقه وخروجه عن ملكه والحر لا يملك فلا يجوز أخذ ماله إلا بطوعه ، وأيضا فإنه يقول أؤدي قصاصي وأبقي مالي لورثتي والعبد لا حكم له في نفسه ولا حجة لسيده لأن قتله وأخذه سواء عليه إلا أن يدفع الأرش فلا حجة لورثة المقتول لأنهم رفعوا عنه القود فصار فعله كالخطأ ولا يستقيم ذلك في الحر لأنه كأن تكون ديته على عاقلته وهي لا تحمل شيئا من عمده فأمرهما مفترق .
( و ) ك ( ذكر وصحيح وضدهما ) أي أنثى ومريض فيقتل بعضهم ببعض فيقتل الذكر بالأنثى والصحيح بالمريض ، ولا ينظر لنقص الأعضاء ولا للعيوب ولا لصغر ولا لكبر لأن القصاص في النفوس . قال الله تعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس }