" غ " قوله إن أنفذ مقتله أو مات مغمورا كذا سوى بينهما في المدونة في نفي القسامة ، فقال في الأول وأما إن شقت حشوته فتكلم وأكل وعاش يومين أو ثلاثة فإنه يقتل قاتله بغير قسامة إذا كان قد أنفذ مقتله ، وقال في الثاني ومن ضرب فمات تحت الضرب أو بقي مغمورا لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ولم يفق حتى مات فلا قسامة فيه ، كذا اختصرها nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد وهو موافق لما في الأمهات فتأمله مع قوله في توضيحه ظاهر المدونة أن في المغمور القسامة ا هـ .