وشبه في إيجاب القصاص بلا قسامة فقال ( كطرح ) شخص ( غير محسن للعوم ) في نحو بحر ( عداوة ) فمات فعلى طارحه القصاص بلا قسامة ، ففيها وإن طرح رجلا في نهر ولم يدر أنه لا يحسن العوم فمات فإن كان في العداوة والقتال قتل به . ابن ناجي ظاهرها أنه لو علم أنه يحسن العوم لا يقتل وإن كان على وجه العداوة ( وإلا ) أي وإن لم يكن الطرح لغير محسن العوم عداوة بأن كان لمحسنه أو لغير محسنه لعبا لا عداوة فلا يقتص من طارحه ، وإذا لم يقتل ( ف ) فيه ( دية ) بلا قسامة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فالدية بقسامة لا القتل . ابن عبد السلام لم يذكر غيره القسامة في ذلك وهو ظاهر الموضح ما ذكره من وجوب الدية بقسامة لم أره ولا وجه للقسامة هنا . تت أجمل في قوله دية ، إذ يحتمل أنها دية خطأ مخمسة وهو ظاهر المدونة ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ، واختاره اللخمي إن كان على الوجه المعتاد ، ويحتمل أنها مغلظة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، واختاره اللخمي إن خرج عن المعتاد ، واختلف أيضا هل على العاقلة أو لا . [ ص: 21 ] طفي لا إجمال لأن المصنف عين فيما يأتي مواضع التغليظ ، وهذا ليس منها ، فيعلم من كلامه أنها دية خطأ مخمسة وكلامه يبين بعضه بعضا ونص أيضا على أن المغلظة هي التي تكون في مال الجاني ، وما عداها على العاقلة ، فكلامه محرر لمن أحاط بأطرافه قوله إن كان أي اللعب على الوجه المعتاد كما صرح به غيره . ا هـ . أقول الإخفاء في إجمال كلامه هنا خصوصا ، وفي المسألة الخلاف . البناني يتحصل من كلامهم أنه إن تحقق أنه يحسن العوم فلا قصاص ألقاه لعبا وعداوة ، وإن تحقق أنه لا يحسن العوم فالقصاص مطلقا وإذا جهل ففي العداوة القصاص ، وفي اللعب لا قصاص فالدية فقوله غير محسن العوم ، أي في نفس الأمر والملقى جاهل زاد بعضهم ما إذا علم أنه يحسن العوم ، لكن ظن أنه لا ينجو لشدة برد أو طول مسافة