وشبه في إيجاب القصاص بلا قسامة فقاله ( كحفر بئر ) لقصد إهلاك شخص معين ولو سارقا فهلك فيها ، فعلى حافرها القصاص لتسببه في إهلاكه إن حفرها في الطريق ، بل ( وإن ) حفرها ( ببيته ) الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " من حفر بئرا للص ليهلك فيها فهلك فيها ، فإنه يقتل به ، وإن لم يقصد إهلاك معين فلا يقتل وتلزمه الدية ، وإن هلك فيها غير المعين ففي الحر ديته وفي العبد قيمته ، وإن لم يقصد ضرر أحد وحفرها في ملكه لحاجته فهلك فيها إنسان أو حيوان فلا شيء عليه ، ومثل البئر المطمر .
ابن رشد هذا كما قال لأنه إنما فعل ما يجوز له فعله من الحفر في أرضه وحقه تحصينا لزرعه لا لإتلاف دواب الناس ، ولو فعله لإتلاف دوابهم للزمه الضمان على ما قاله في المدونة في الذي يصنع في داره شيئا لإتلاف السارق ، فيتلف السارق أو غيره فيه فإنه يضمنه ا هـ .