وعطف على المشبه في إيجاب القصاص مشبها آخر فيه فقال ( والإكراه ) على قتل معصوم بتخويف بقتل أو غيره فقتله المكره فيقتل المكره بالكسر لتسببه ، والمكره بالفتح لمباشرته إذا لم يمكن المأمور مخالفة الآمر وإلا اقتص من المأمور وأدب الآمر كما يأتي ( و ) ك ( تقديم ) شيء ( مسموم ) سواء كان طعاما أو شرابا أو لباسا أو غيرها فيقتص من مقدمه لتسببه إذا علم بأنه مسموم ولم يعلم به المقدم له بالفتح ، فإن لم يعلمه المقدم أو علمه المقدم له فلا قصاص ولا أدب على المقدم فيما يظهر قاله عج . وقال اللقاني فيه القصاص . ابن عرفة فيها من قتل رجلا بسقي سم قتل به ( و ) ك ( رميه حية ) بفتح الحاء المهملة والتحتية مثقلة ، أي ثعبانا كبيرا حيا ( عليه ) أي المعصوم فمات فيقتص من راميها ولو على وجه اللعب ، وإن لم تلدغه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15854لداود وتت في تقييدهما بلدغها ، وإن رماها عليه ميتة أو صغيرة لا تقتل عادة على وجه اللعب فمات فلا قصاص فيه وعلى وجه العداوة فيه القصاص .
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من طرح على رجل حية مسمومة مثل الحواة العارفين بالحيات المسمومة فمات قتل به ، ولا يصدق أنه على اللعب ، إنما اللعب مثل بعض الشراط يطرح الحية الصغيرة التي لا تعرف لمثل هذا فتقتل ، فهذا خطأ ، بخلاف طرحه عليه حية معروفة أنها تقتل ولا يقبل قوله لم أرد قتله . ابن عرفة مقتضى قولها إن تعمده بضرب اللطمة فمات قتل به عدم شرط معرفة أنها قاتلة ما لم يكن على وجه اللعب ، وقول ابن شاس ما لا يقتل من الحيات يقبل قول ملقيه لم أرد قتله لتقرر العادة بذلك صواب ، ويجري فيه أقوال اللعب