صفحة جزء
[ ص: 25 ] وكالإمساك للقتل


[ ص: 25 ] وكالإمساك ) من مكلف غير حربي إلخ لمعصوم ( للقتل ) من شخص آخر فقتله فيقتل الممسك لتسببه والقاتل لمباشرته . ابن شاس شرط القاضي ابن هارون البصري من أصحابنا لوجوب القصاص على الممسك شرطا آخر وهو أن يعلم أنه لولا الإمساك لم يقدر القاتل على قتله . ا هـ . وتبعه ابن عرفة ، وزاد يؤيده قول المدونة إذا حمل على ظهر آخر شيئا في الحرز فخرج به الحامل فإن كان لا يقدر على إخراجه إلا بحمل الحامل عليه قطعا معا ، وإن كان قادرا على حمله دونه قطع الخارج فقط ، وظاهر كلام ابن الحاجب أن هذا الشرط مقابل للمشهور ، وأقره الموضح . وقال ابن عرفة إطلاق ابن الحاجب إيجاب الإمساك القود بلا قيد متعقب . ا هـ . والله أعلم .

وفي الموطإ من أمسك رجلا ليضربه آخر فضربه فمات فإن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا معا ، وإن كان رأى أنه لا يقتله قتل القاتل فقط وعوقب الممسك أشد عقوبة وسجن سنة . الباجي عن ابن نافع دليل حبه للقتل أن يرى القاتل يطلبه وبيده سيف أو رمح وإن لم ير معه ذلك فلا يقتل الحابس ويجلد بقدر ما يرى السلطان . وقال عيسى يجلد مائة فقط ابن مزين القول ما قال ابن نافع . ابن القصار إنما يقتل الممسك إذا علم أنه يقتله ظلما

التالي السابق


الخدمات العلمية