صفحة جزء
ويقتل الجمع بواحد ، [ ص: 26 ] والمتمالئون ، وإن بسوط سوط


( ويقتل ) بضم التحتية وفتح الفوقية ( الجمع ) من المكلفين غير الحربيين ولا الزائدين بحرية أو إسلام غير المتماثلين بدليل ما بعده ، وسواء قصد كل واحد ضربه فقط أو قتله أو اختلفوا إذا ضربوه جميعا واستوت ضرباتهم في ترتب الموت عليها أو تفاوتت فيه ولم يعلم صاحب الضربة القاتلة ، أو لم تتميز الضربات إذا مات المضروب في مكانه ، أو نفذ مقتله أو غمر إلى موته وإلا فلأوليائه القسامة على واحد معين من الجماعة وقتله وحده ، ويعاقب باقيهم . وإن تفاوتت الضربات وعلم صاحب الضربة القاتلة اقتص منه وعوقب الباقي .

عج شرط قتل الجمع بالواحد أن يقصدوا قتله ، ولا يجري على ما تقدم من أن المعتمد [ ص: 26 ] إن قصد الضرب عداوة يوجب القصاص للفرق بين قتل الجماعة وقتل الواحد لشدة الخطر في الأول دون الثاني ، وحمل شيخنا ما هنا على ما تقدم ، واعترض على الشارح وفيه نظر لأن شرط قصد القتل هنا هو الذي يفيده نقل المواق والشارح وغيرهما . طفي في كلام عج نظر والصواب ما قاله شيخه ، وليس في " ق " ما يفيد ما قال عج ، بل اقتصر على نقل قول ابن عرفة المذهب قتل الجماعة بالواحد ، وأما الشارح فنقل قولها ، وإذا اجتمع نفر على قتل رجل أو امرأة أو صبي أو صبية عمدا قتلوا بذلك ، وقول الجواهر لو اجتمع جماعة على رجل يضربونه فقطع أحدهم يده وفقأ آخر عينه وجدع آخر أنفه وقتله آخر ، وقد اجتمعوا على قتله فمات مكانه قتلوا كلهم به ، ولا قصاص له في الجرح ما لم يتعمدوا المثلة ، وإن لم يريدوا قتله اقتص من كل واحد بقدر جرحه وقتل قاتله ، وكلامهما في التمالؤ ، ولذا اعترضه شيخ عج ، وتفريق عج بين ما هنا وما تقدم لا سلف له فيه .

ابن عرفة الباجي إن اجتمع نفر على ضرب رجل ثم انكشفوا وقد مات قتلوا به ، وروى ابن القاسم وعلي إن ضربه هذا بسلاح وهذا بعصا وتماديا حتى مات قتلا به إلا أن يعلم أن ضرب أحدهم قتله ا هـ . البناني هذا قصور ، فقد قال ابن عبد السلام ما نصه مسألة الأسواط جارية على أصل المذهب ، بشرط أن يقصدوا جميعا إلى قتله على هذا الوجه . وأما إن قصد الأولون إلى إيخافه بالضرب فليس السوط الأول وما بعده مما يقرب منه مما يكون عنه القتل غالبا ، فينبغي أن يقتل به الآخر ومن قصد قتله ممن تقدمه ا هـ . قال شب بحث ابن عبد السلام ضعيف وإن ارتضاه الجماعة لأن زهوق الروح إنما تم بفعل الجميع ، والله أعلم .

( ويقتل ) الجماعة ( المتمالئون ) بكسر اللام ، أي المتوافقون على قتل شخص معصوم به إن تمالئوا بضربه بنحو سيوف ، بل ( وإن بسوط ) من أحدهم و ( سوط ) من آخر ، وهكذا حتى مات فيقتلون به لما في الموطإ عن عمر " رضي الله عنه " لو تمالأ أهل صنعاء على قتل صبي [ ص: 27 ] لقتلتهم به . شب يشترط في القتل بالممالأة أربعة شروط أن يقصدوا قتله ، فإن قصدوا ضربه فقط جرى على ما تقدم ، وأن يحضروا بحيث يكون الذي لم يضرب لو احتيج إليه لضرب ولو لم يل القتل إلا واحد ، والذي يحرس لهم كهم ، وأن يموت فورا أو مغمورا ، فإن عاش وأكل وشرب فلا بد من القسامة ولا يقسم في العمد على أكثر من واحد ، وأن يكونوا ممن يقتص منهم له بخلاف قتل الحرابة وتمالؤ الوالد معهم

التالي السابق


الخدمات العلمية