( و ) إن اشترك مكلف غير حربي إلى آخره مع صبي في قتل معصوم ف ( على ) المكلف ( شريك الصبي ) في قتل المعصوم ( القصاص ) وعلى عاقلة الصبي نصف الدية ( إن تمالآ ) أي اتفق المكلف والصبي على قتله أي المعصوم ، ومفهوم الشرط أنهما إن تعمدا بلا تمالؤ فلا يقتل المكلف لاحتمال كون موته من فعل الصبي ، ولو أخطآ معا أو المكلف فالدية على عاقلتيهما ، وكذا إن تعمد المكلف وأخطأ الصبي عند ابن القاسم لكن نصف الدية في مال المكلف لأن العاقلة لا تحمل عمدا