[ ص: 34 - 35 ] وإن تعدد المباشر ، ففي الممالأة يقتل الجميع ، وإلا قدم الأقوى
[ ص: 35 ] وإن تعدد المباشر ) للضرب أو الجرح العمد العدوان الذي نشأ عنه موت معصوم مكافئ للمباشرين غير الحربيين في زمن واحد أو أزمان متوالية ( ففي الممالأة ) على قتله ( يقتل ) بضم التحتية وفتح الفوقية ( الجميع ) بقتل واحد كبير أو صغير ذكر أو أنثى إن مات مكانه أو غمر حتى مات وإلا فلا يقتل إلا واحد بقسامة . الخرشي هذا مكرر مع قوله والمتمالئون ليرتب عليه قوله ( وإلا ) أي وإن لم يتمالئوا على قتله بأن قصد كل واحد قتله بانفراده بدون اتفاق مع غيره عليه قاله بعض الشارحين . وقال الشارح تبعا للموضح بأن قصد كل واحد ضربه لا قتله ومات من ضربهم وتميزت الضربات وتفاوتت في إيجاب الموت ( قدم ) بضم فكسر مثقلا في القصاص منه ( الأقوى ) فعلا ، أي من مات عن فعله بأن أنفذ مقتله واقتص ممن جرح بمثل جرحه وضرب كل واحد من الباقين وسجن مائة سنة وإن لم تتميز أو استوت قتل الجميع كما تقدم إن مات مكانه أو غمر وإلا عين واحد وأقسم عليه وقتل وضرب كل واحد من الباقين مائة وسجن سنة