صفحة جزء
وإن قطع أقطع الكف من المرفق ، فللمجني عليه القصاص ، أو الدية . [ ص: 54 ] كمقطوع الحشفة


( وإن قطع ) شخص ( أقطع ) أي مقطوع ( الكف ) اليمنى من الكوع يمنى آخر سليمة الكف فقطعها أقطع الكف ( من المرفق فللمجني عليه القصاص ) بقطع مقطوعة الكف من مرفقها ولا شيء له غيره لأن خياره ينفي ضرره ( أو الدية ) ليده التامة لأن يد الجاني ناقصة الكف ، ولا يجوز الانتقال عنها إلى غيرها ، ولا يتعين القصاص لأنه [ ص: 54 ] أقل من حقه ، ولا الدية لأن الجناية عمد . أبو عمران الفرق بين هذه واليد الشلاء أن الشلاء كالميتة بخلاف هذه ، ففي ساعدها منفعة . وشبه في التخيير فقال ( كمقطوع الحشفة ) الذي قطع ذكرا بحشفة عمدا عدوانا فيخير المجني عليه بين القصاص وأخذ الدية كاملة من مال الجاني . ابن عرفة إن قطع أقطع اليمنى يمنى رجل صحيحة من المرفق فللمجني عليه العقل أو قطع الذراع الناقصة من المرفق ، ومثله في الموازية . وقال أشهب في الموازية والمجموعة ليس له إلا العقل ، ونقل ابن الحاجب قولها في أقطع الكف أثر قوله . وقيل يخير في قطع الشلاء ، ففهم عنه بعضهم بذلك مناقضته قولها في الشلاء بقولها في أقطع الكف ، وفي تعليقة أبي عمران الفرق بينهما بأن اليد الشلاء كميت ، والميت لا يقتص منه ، والذي قطعت كفه أو أصابعه بقي ساعده ، وهو بعض حقه ابن الحاجب الذكر المقطوع الحشفة كأقطع الكف وعين الأعمى ولسان الأبكم كاليد الشلاء على المشهور .

قلت لما قدم قولها في أقطع الكف واليد الشلاء شبه أقطع الحشفة بأقطع الكف ، وشبه عين الأعمى ولسان الأبكم باليد الشلاء ، وهو تشبيه واضح جار على تفريق أبي عمران المتقدم ، وظاهر قول مالك في المجموعة أن الجميع سواء ، ثم قال ابن عرفة ابن شاس الذكر المقطوع الحشفة والحدقة العمياء ولسان الأبكم كاليد الشلاء مثل ما تقدم عن المجموعة . ابن مرزوق قوله كمقطوع الحشفة لم أقف على هذا الغير . ابن الحاجب أولا يتخلص من جهة النقل كما اعترضه شيخنا ابن عرفة وأما كلام ابن شاس فسالم من الإشكال عند التأمل ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية