( وتقطع ) بضم أوله يد أو رجل الجاني عمدا عدوانا ( الناقصة أصبعا ) خلقة أو بقطع ( ب ) يد أو رجل المجني عليه ( الكاملة ) أصابعهما بلا خيار بينه وبين الدية ( بلا غرم ) بضم فسكون على الجاني لدية الأصبع التي لا نظير لها في يده أو رجله في أحد [ ص: 55 ] قولي الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه ( وخير ) بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة مثقلة المجني عليه ( إن نقصت ) يد الجاني أو رجله ( أكثر ) من أصبع ( فيه ) أي القصاص ( وفي ) أخذ ( الدية ) من مال الجاني ، أي دية أصابع المجني عليه التي ليس للجاني مثلها وليس للمجني عليه أن يقتص ويأخذ الدية . تت يدخل في قوله أكثر nindex.php?page=showalam&ids=12671كابن الحاجب والبيان أربع أصابع والمنصوص أصبعان أو ثلاثة . ا هـ . وأصله لابن عبد السلام ، وتبعه في التوضيح والشارح . عب ما زاد على الثلاث أحرى بالتخيير فلا يحتاج لنص على أنه قد تقدم التخيير في مقطوع الكف إذا قطع سالمه من مرفقه ، وناهيك بصاحب البيان إنما الدنيا أبو دلف قاله الشيخ أحمد بابا وهو رمز لقول شاعر بني المهلب .
إنما الدنيا أبو دلف بين باديه ومحتضره فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره
على أنه وقع لفظ أكثر في نص nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم . ابن رشد هو مذهب المدونة كما في " ق " وأبو دلف كنية كريم من كرماء العرب اسمه nindex.php?page=showalam&ids=12001القاسم بن عيسى ، حكى أن nindex.php?page=showalam&ids=15128المأمون الخليفة أحضره وقال له كيف تجعل أبا دلف الدنيا ، فقال أنتم أهل البيت فلا يفضل عليكم ، فلم يقبل منه وقتله . طفي اقتصر ابن عرفة على لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولم يعرج على تعقب ابن عبد السلام بحال .