عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
55
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
وإن
نقصت يد المجني عليه
فالقود : ولو إبهاما لا أكثر
عرض الحاشية
( وإن
نقصت يد المجني عليه ) أو رجله ( أصبعا ) أو وبعض آخر خلقة أو بسماوي أو بجناية سابقة
( فالقود ) من يد الجاني الكاملة الأصابع إن كان الناقص غير إبهام ، بل ( ولو ) كان ( إبهاما ) ولا غرامة على المجني عليه للجاني والأولى تقديم المبالغة على الجواب ( لا ) قود على الجاني إن
نقصت يد المجني عليه ( أكثر ) من أصبع بأن نقصت أصبعين كاملين أو أكثر
، ثم إن كان الباقي أكثر من أصبع فللمجني عليه ديته في مال الجاني ، وتندرج فيها الكف ، وإن أصبعا فله ديتها ، وفي الكف حكومة قاله
ابن رشد
، وإن كان الكف فقط فحكومة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة