صفحة جزء
وإن نقصت يد المجني عليه فالقود : ولو إبهاما لا أكثر


( وإن نقصت يد المجني عليه ) أو رجله ( أصبعا ) أو وبعض آخر خلقة أو بسماوي أو بجناية سابقة ( فالقود ) من يد الجاني الكاملة الأصابع إن كان الناقص غير إبهام ، بل ( ولو ) كان ( إبهاما ) ولا غرامة على المجني عليه للجاني والأولى تقديم المبالغة على الجواب ( لا ) قود على الجاني إن نقصت يد المجني عليه ( أكثر ) من أصبع بأن نقصت أصبعين كاملين أو أكثر ، ثم إن كان الباقي أكثر من أصبع فللمجني عليه ديته في مال الجاني ، وتندرج فيها الكف ، وإن أصبعا فله ديتها ، وفي الكف حكومة قاله ابن رشد ، وإن كان الكف فقط فحكومة .

التالي السابق


الخدمات العلمية