[ ص: 56 ] و ) إن قطع مكلف غير حربي عمدا عدوانا يد معصوم من مرفقها ف ( لا يجوز ) القصاص من يد الجاني ( بكوع ) أي منه ( ل ) مجني عليه ( ذي ) أي صاحب قطع من ( مرفق ) إن طلبه أحدهما وأباه الآخر ، بل ( وإن رضيا ) أي المجني عليه والجاني بالقصاص من الكوع لأن المماثلة فيه إن أمكنت حق لله تعالى . ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لو قطع من المرفق فلا يجوز من الكوع ولو رضيا . قلت هذا في النوادر عن الواضحة معزوا للأخوين وأصبغ ، وقبله الشيخ وغيره ، وفيه نظر من وجهين ، أحدهما الدليل العام وهو الإجماع على وجوب ارتكاب أخف ضرر يدفع ما هو أضر منه من نوعه ، وضرر القطع من الكوع أخف منه من المرفق ضرورة . ابن رشد إذا لزم أحد ضررين وجب ارتكاب أخفهما .
والثاني دليل ما في سماع عبد الملك قال أخبرني من أثق به عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أو nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فيمن ذهب بعض كفه بريشة جرحته وخاف على ما بقي بيده منها فقيل له اقطع يدك من المفصل ، فإن لم يخف عليه الموت من قطعه فلا بأس به . ابن رشد إذا لم يخف إذا لم تقطع يده من مفصلها إلا على ما بقي منها فلا يجوز قطعها من مفصلها إن خيف موته منه ، وإن خشي إن لم يقطعها من مفصلها أن يترامى أمر الريشة إلى موته منها فله قطعها من مفصلها ، وإن كان مخوفا إن كان الخوف عليه من الريشة أكثر وقد أجاز الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه فيها لمن أحرق العدو سفينته أن يطرح نفسه في البحر ، وإن علم أن فيه هلاكه ، ولا خلاف أنه يجوز أن يفر من أمر يخاف منه الموت إلى أمر يرجو فيه النجاة وإن لم يأمن الموت منه . ابن غازي في هذا النظر نظر ا هـ . قلت لعل وجهه أن تحديده حق لله تعالى ، والله أعلم