( وإن فقأ ) شخص ( سالم ) عيناه معا من العمى أو سالم المماثلة للمجني عليها ففقأ ( عين ) شخص ( أعور ) أي من ذهب بصر إحدى عينيه بجناية أو غيرها ( فله ) أي المجني عليه ( القود ) بفقء نظير عينه من الجاني ( أو ) أخذ ( الدية ) حال كونها ( كاملة من ماله ) أي الجاني لأن عين الأعور بمنزلة عينين . ابن عرفة في النوادر من الموازية والمجموعة روى ابن القاسم وغيره في عين الأعور تصاب عمدا من صحيح فالأعور مخير في القود وأخذ دية عينه ألف دينار . محمد هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكل أصحابه " رضي الله عنهم " ، ولم يختلفوا في ذلك ، وكذلك ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون . nindex.php?page=showalam&ids=13658ولأبي بكر الأبهري رواية شاذة أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا " رضي الله عنه " اختلف قوله فقال هذا ، وقال ليس له إلا القود . محمد بن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب كأن الجاني صحيح العينين أو صحيح التي مثلها للأعور .