( وإن فقأ ) الأعور ( عيني ) بفتح النون مثنى عين حذفت نونه لإضافته إلى شخص ( السالم ) العينين عمدا عدوانا ( فالقود ) بفقء عين الأعور بمماثلتها ( ونصف الدية ) في مال الأعور الجاني ، وسواء فقأ التي ليس له مثلها أولا أو ابتدأ بفقء التي له مثلها على المشهور ، ولم يخير المجني عليه في فقء المماثلة وأخذ ديتها ألف دينار لئلا يلزم أخذ الدية الكاملة ونصفها في العينين ، وهو خلاف ما قرره الشارع من أن فيهما دية كاملة فقط . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لو فقأ الأعور عيني الصحيح فالقصاص ونصف الدية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إن فقأهما معا في فور واحد أو بدأ بالمعدومة فكما تقدم ، فإن بدأ بالتي له مثلها ثم ثنى بالأخرى فألف دينار مع القصاص الموضح لأنه لما فقأ التي له مثلها وجب القصاص ، وصار المجني عليه أعور فوجب في عينه ألف دينار . ابن عرفة وفي السماع وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب قياسا على قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه الأخير الذي أخذ به ابن القاسم إن فقأ عيني الصحيح معا في فور واحد خير المجني عليه في فقء عينه مع أخذ دية عينه الأخرى خمسمائة دينار وترك عين الجاني وأخذ عقلها ألفا مع خمسمائة دينار عقل الأخرى وإن فقأهما في مجلسين فإن بدأ بفقء مثل التي هي باقية خير المجني عليه في فقء عين الجاني وأخذ عقلها ألف دينار ، وإن بدأ بفقء مثل الذاهبة منه فإنما له عقلها خمسمائة دينار وعليه في الأخرى القود . و الشيخ روى علي إن فقأ أعور عيني صحيح عمدا فله فقء عين الأعور وأخذ دية عينه خمسمائة دينار . nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إن كان في فور واحد وإن بدأ [ ص: 61 ] بمثل التي هي عينه العوراء فله فيها نصف الدية ، وفي الأخرى القود ، وإن بدأ بمثل عينه الصحيحة فله فيها القود ، وفي الأخرى ألف دينار وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم