[ ص: 61 ] وإن قلعت سن فنبتت : فالقود ، وفي الخطإ : كالخطإ ;
( وإن قلعت ) بضم فكسر ( سن ) عمدا عدوانا من معصوم مثغر وأعيدت مكانها أو اضطربت جدا ( فثبتت ) أو نبت مكانها أخرى ( فالقود ) لأن المعتبر في القصاص يوم الجناية ولأن المقصود منه إيلام الجاني لردعه وردع أمثاله ولأنها لا تعود على أصل عروقها ( وفي ) قلع ( الخطأ ) وثبوتها بعده قبل أخذ عقلها فلا يسقط بثبوتها حكمه فيؤخذ عقلها وهو نصف عشر الدية ( ك ) دية ( الخطأ ) في قلعها ولم تثبت ، وفي غيرها مما له عقل مسمى كموضحة ومنقلة يؤخذ عقلها ثم تعود كما كانت فلا يسقط العقل اتفاقا حكاه اللخمي ، وإن أخذ الدية فردت وثبتت فلا يرد الآخذ شيئا منها . ابن عرفة فيها من طرحت سنه عمدا فردها فثبتت فله القود فيها ، وكذلك الإذن ، ولو رد السن في الخطأ فثبتت كان له العقل وفي سماع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من ضرب فذهب عقله فأخذ العقل بعد السنة ثم رجع إليه عقله فلا يرده وهو حكم مضى . ابن رشد مثله في الموازية فيمن ضربت عينه فنزل الماء فيها وابيضت فأخذ ديتها ثم زال بعد ذلك فلا يرد شيئا ، واختاره محمد إن قضى به بعد الاستقصاء والأناة . وقال ابن القاسم في بياض العين ونزول الماء فيها يرد ما أخذ فقيل له هو خلاف قوله في مسألة العقل ولا فرق . وقيل قوله في العقل nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب والفرق أن العقل ذهب حقيقة ثم عاد والبصر ستره ساتر دون ذهابه حقيقة فانكشف فظهر برجوعه خطأ حكم الحاكم بالدية فتحصل فيها ثلاثة أقوال ، ثالثها يرد في البصر لا في العقل . ولو عاد البصر أو العقل قبل الحكم فلا يقضى له بشيء اتفاقا ، وحكم السمع حكم البصر وسن الكبير يقضى له بعقلها ثم يردها فثبت فلا يرد عقلها اتفاقا ، إذ لا ترجع على قوتها ، هذا قول ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب في الموازية ، وروايته في رسم الأقضية والأذن كالسن إذا ردها بعد الحكم فثبتت .
واختلف إذا ردهما فثبتتا وعادتا لهيئتهما قبل الحكم بالعقل ثالثها في السن لا [ ص: 62 ] الأذن ، ثم قال ولا خلاف في القود فيهما لو عادتا لهيئتهما ، فإن اقتص بعد أن عادتا لهيئتهما فعادت أذن المقتص منه كذلك ، فذلك وإن لم تعد فلا شيء له ، وإن عادت سن المستقاد منه أو أذنه ولم تعد سن الأول ولا أذنه غرم العقل قاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في الموازية