[ ص: 63 ] ويحلف الثلث وهل إلا في العمد ، فكأخ ؟ تأويلان
( و ) إن كان الاستيفاء للجد والإخوة وتوقف ثبوت الدم على قسامة ف ( يحلف ) الجد ( الثلث ) من أيمان القسامة إن كان معه أخوان ، وإن كان معه أخ يحلف النصف سواء كان القتل خطأ أو عمدا في هاتين الصورتين ( و ) إن كان معه أكثر من أخوين ف ( هل ) يحلف الثلث في الخطأ والعمد أو ( إلا في العمد ) فيحلف ( كأخ ) فيقدر أخا زائدا على عدد الإخوة ، وتقسم الخمسون على عددهم ، ويحلف كل ما نابه ، فإن كانوا ثلاثة فيحلف ربعها وأربعة فيحلف خمسها ، وعلى هذا القياس في الجواب ( تأويلان ) لقولها وإن كانوا عشرة إخوة وجدا حلف الجد ثلث الأيمان والإخوة ثلثين ، فحملها ابن رشد على ظاهرها من عمومها في الخطأ والعمد فقال في المقدمات ابن القاسم يحلف الجد ثلث الأيمان في العمد والخطأ ، فأما الخطأ فصواب ، وأما العمد فالقياس على مذهبه أن تقسم الأيمان بينهم على عددهم ، وحملها بعض شيوخ عبد الحق على الخطأ . وأما العمد فكما ذكر ابن رشد أنه القياس . ا هـ . نقله بعض الشارحين وأبو الحسن والعشرة مثال ، والمدار على الزيادة على الاثنين أفاده البناني