( و ) لا ينتظر ولي ( صغير ) واحد أو متعدد ( لم يتوقف الثبوت عليه ) لإقرار الجاني بالقتل أو شهادة عدلين عليه به أو وجود عاصبين كبيرين أو كبير مساو للصغير في الدرجة وعاصب يستعين به ، فإن اقتص البالغ فلا شيء للصغير ، وإن عفا مضى عفوه على الصغير وله نصيبه من الدية ، فإن توقف الثبوت على الصغير حلف الكبير خمسا وعشرين يمينا مع حضور الصغير وسجن القاتل حتى يبلغ الصغير ويحلف خمسا وعشرين يمينا واستحق ، فإن شاء اقتص ، وإن شاء عفا