صفحة جزء
[ ص: 74 ] والحامل ، وإن بجرح مخيف : لا بدعواها ، وحبست كالحد ; والمرضع لوجود مرضع


( و ) تؤخر المرأة ( الحامل ) في القصاص منها إن قتلت مكافئا لها لئلا تؤخذ نفسان في نفس ، بل ( وإن ) كان القصاص منها ( بجرح مخيف ) منه الموت حتى تلد وتوجد مرضع في الموازية تؤخر الحامل في قتل النفس عند ظهور مخايله ، ولا يكفي مجرد دعواها وفي القصاص الشيخ يريد في الجراح المخوفة ولا تؤخر بعد الوضع إلا أن لا يوجد من ترضعه فتحبس الحامل في الحد والقصاص ، ولو بادر الولي فقتلها فلا غرة لجنينها إلا أن يزايلها قبل موتها فتجب فيه الغرة إلا أن يستهل صارخا وتأخيرها مشروط بظهور أماراته ( لا ب ) مجرد ( دعواها ) الحمل فلا تؤخر ( وحبست ) بضم فكسر الحامل مدة تأخيرها لأجل حملها . وشبه في التأخير والحبس فقال ( كالحد ) الواجب عليها لزنا أو قذف أو شرب فتؤخر وتحبس ( وتؤخر ) المرأة ( المرضع ) في القصاص منها ( لوجود مرضع ) لولدها وقبولها لئلا يؤدي لهلاكه فيلزم أخذ نفسين في نفس لخبر الغامدية . ابن الحاجب تؤخر المرضع إلى أن يوجد من ترضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية