[ ص: 75 ] و ) تترك ( الموالاة ) في قطع ( الأطراف ) إن خيف موت الجاني بها وشبه في ترك الموالاة فقال ( كحدين ) وجبا لله تعالى ( لم يقدر ) الجاني ( عليهما ) بأن خيف موته من تواليهما في وقت واحد فيفرقان في وقتين ( وبدئ ) بضم فكسر ( ب ) إقامة حد ( أشد ) من حد خفيف ( لم يخف ) بضم التحتية عليه منه الموت ، ومفهومه لو خيف موته من الأشد بدئ بالأخف وأخر الأشد إلى وقت إطاقته ، وإن خيف عليه من تواليه فرق بقدر [ ص: 76 ] طاقته . ابن عرفة فيها من اجتمع عليه حد لله تعالى وحد للعباد بدئ بحد الله تعالى ، إذ لا عفو فيه متى بلغ الإمام ويجمع إلا أن يخاف عليه الموت فيفرق ، ولو سرق وقطع شمال رجل قطعت يمينه للسرقة وشماله للقود يجمع عليه ذلك الإمام أو يفرقه بقدر ما يطيقه اللخمي إن خيف عليه في إقامة ما هو لله تعالى دون ما هو لآدمي أقيم عليه ما لآدمي ، وإن كان الحقان لآدمي كقطع وقذف اقترعا أيهما يبدأ من غير مراعاة الآكد ، وإن حمل أحدهما دون الآخر أقيم أدناهما دون قرعة