( وفيها ) أي المدونة ( كراهة ) لبس ( العاج ) في الصلاة ونحوها من فيل غير مذكى ونصفها وأكره الأديان في أنياب الفيل ، والمشط بها والتجارة فيها ابن ناجي زاد في الأم ; لأنها ميتة وهذا يدل على أن المراد بالكراهة التحريم ا هـ . ومما يدل عليه أيضا قولها قبله وكره أخذ العظم والسن ، والقرن والظلف من الميتة ورآه ميتة ابن ناجي : الكراهة على التحريم لقوله ورآه ميتة وكذا قال ابن مرزوق ولا فرق بين الكراهتين لتعليله كلا منهما بأنه ميتة ومن الشيوخ من حملها فيهما على بابها ونقله أبو الحسن عن ابن رشد وابن فرحون عن ابن المواز قال كرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولم يحرمه ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب أجازوا أن يتمشط بأمشاطه وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب إلى أن عظام الميتة طاهرة ، والمشهور التحريم نص عليه الحطاب والرماصي والبناني .