( لا ) يؤخر من وجب عليه قصاص أو حد ( ب ) سبب ( دخول الحرم ) المكي أو المدني ، ظاهره ولو أحرم بحج أو عمرة فلا يؤخر لتمامه سمع القرينان تقام الحدود في الحرم فيقتل قاتل النفس في الحرم . nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ، سمع أبو زيد ابن القاسم مثله ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه من أصاب الحد في الحرم أقيم عليه فيه ، وإن أصابه في غيره ثم لجأ إليه فلا يكلم ولا يجالس ولا يؤوى حتى يخرج منه فيقام عليه الحد . وقيل إذا لجأ إليه أخرج منه فأقيم عليه . ابن عرفة ما عزاه لفقهاء الأمصار خلاف نقل nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار وعبد الوهاب وغيرهما . nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إن قتل في الحرم قتل فيه ، وإن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم فلا يقتل ولا يخرج منه ويهجر ولا يبايع ولا يؤوى حتى يضطر إلى الخروج فيقتل ووافقنا في الضرب .
عياض في الإكمال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=108836خمس فواسق لا جناح على من قتلهن في الحرم } ما نصه قاس nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله تعالى عنهما على قتلها في الحرم إقامة الحد فيه ، سواء حصل السبب فيه أو خارجه ولجأ إليه . وقال الحنفية رضي الله تعالى عنهم يقام من الحدود ما دون النفس وحد النفس إذا جنى عليها فيه وإن قتلها خارجه فلا يقام فيه ويضيق عليه بأن لا يكلم ولا يجالس ويهجر ولا يبايع ولا يؤوى حتى يضطر إلى الخروج فيقتل خارجه ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء إلا أنهما لم يفرقا بين نفس وغيرها محتجين بقوله تعالى { ومن دخله كان آمنا } ، والحجة به عليهم ، إذ من ضيق عليه [ ص: 77 ] هذا التضييق ليس بآمن والآية محمولة عندنا على من كان قبل الإسلام وعطفها على ما قبلها من الآيات ، وقيل من النار ، وقيل منسوخة بقوله تعالى { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم لا يقام عليه ولا يضيق عليه . وقيل الآية في البيت لا في الحرم ، وقد اتفق على أنه لا يقام في المسجد ولا في البيت ، ويخرج منهما فيقام عليه خارجه لأن المسجد ينزه عن مثل هذا .
وذكر الأبي في حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=108837من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله } . . الحديث ما نصه ، الحديث يدل باعتبار المعنى على أنه لا يحل إيواء المحدث ، وهذا مما ينفي كثيرا من هروب الظلمة والجناة إلى الزوايا . وكان ابن عرفة لا يحل إيواءهم إلا أن يعلم أنه يتجاوز فيهم ما يستحقون . سيدي عبد الرحمن الفاسي ما يظهر من أمور خارجة عما ذكر من ظهور برهان لمن تعدى على زاوية أو روضة أمر خارج عن الفتوى ، وغيرة الله تعالى على أوليائه لا تحد بقياس ولا تضبط بميزان شرعي ولا قانون عادي ، فإن الموازين الشرعية كليات وعمومات ، وقد يكون مراد الحق تبارك وتعالى في خصوص نازلة خلاف ما تقتضيه العمومات ، ولذا احتاج الخواص إلى إذن خاص في كل نازلة ، واعتبر بتكرير قوله تعالى { بإذني } ، فيما أخبر به عن عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وغير ذلك