( و ) إن كان للمقتول عمدا عدوانا بنت وأخت شقيقة أو لأب ف ( البنت أولى من الأخت في عفو ) عن القاتل ( و ) في ( ضده ) أي العفو وهو القتل ، فلا يلزم من تساويهما في الميراث تساويهما في العفو وضده عند ابن القاسم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا عفو إلا باتفاقهما عليه ، ويفهم من كلام المصنف أن البنت إذا عفت فلا شيء من الدية للأخت ، وكذا العاصب النازل عنها ، وهذا إن ثبت القتل ببينة أو إقرار . وأما إن ثبت بقسامة فلا عفو إلا باجتماعهم عليه كما تقدم . فيها إن لم يترك إلا بنته وأخته فالبنت أولى بالقتل وبالعفو إذا مات مكانه ، وإن عاش وأكل وشرب ثم مات فليس لهما أن يقسما لأن النساء لا يقسمن في العمد وليقسم العصبة ، فإن أقسموا وأرادوا القتل وعفت البنت فلا عفو لها ، وإن كان رجل لا عصبة له وكان قتله خطأ أقسمت بنته وأخته وأخذتا ديته ، وإن كان عمدا فلا يجب القتل إلا ببينة أو إقرار أو قسامة بلطخ .
ابن شاس إن عفا بعض الورثة سقط القود إن ساوى من بقي في الدرجة أو كان أعلى منه ، فإن كان دونه فلا يسقط بعفوه ، فإن كان البنات مع الأب أو الجد فلا عفو إلا باجتماع الجميع ، فإن انفرد الأبوان فلا حق للأم في عفو ولا قتل ، وكذا الأخ والأخوات معه والأم والإخوة لا عفو إلا باجتماعهم معا ، فإن اتفقت الأم والعصبة على العفو مضى على الأخوات ، وإن عفا العصبة والأخوات فلا يمضي على الأم ولو كان بدل الأخوات بنات مضى عفو العصبة والبنات على الأم ، ولا يمضي عفو العصبة والأم على البنات ، ومتى اجتمعت البنات والأخوات فلا قول للعصبة لأنهن يحزن الميراث دونهم ، ولا تجري الجدة مجرى الأم في عفو ولا في قيام . ابن عرفة ما ذكره محصل قولها مع غيرها من الأمهات