صفحة جزء
[ ص: 81 ] وإرثه كالمال


( وإرثه ) أي دم القاتل ( ك ) إرث ( المال ) " غ " أي وارث الدم كالمال لا كالاستيفاء ، فإذا مات ولي الدم تنزل ورثته منزلته من غير خصوصية للعصبة منهم من ذوي الفرض ، فيرثه البنات والأمهات ، ويكون لهن العفو والقصاص كما كان لو كانوا كلهم عصبة لأنهم ورثوه عمن كان ذلك له ، هذا قول ابن القاسم ، وقد صرح بذلك في كتاب الرجم وكتاب الديات من المدونة ، ففي الرجم من قتل وله عصبة فماتت أمه فورثتها مكانها إن أحبوا أن يقتلوا قتلوا ولا عفو للعصبة دونهم كما لو كانت الأم باقية .

وفي الديات إن مات من ولاة الدم رجل ورثته رجال ونساء فللنساء من القتل والعفو ما للرجال لأنهن ورثن الدم عمن له ذلك . ابن عرفة فهم شارحا ابن الحاجب أن مراد ابن القاسم بالنساء الوارثات ما يشمل الزوجة ، وكذا الزوج في الرجال ، وليس الأمر كذلك ، بل لا مدخل للأزواج في الدم . ففي الموازية إن ترك القتيل عمدا بالبينة أما وبنتا وعصبة فماتت الأم أو البنت أو العصبة فورثته في منابه إلا الزوج والزوجة ، فإن اختلف ورثة هذا الميت ومن بقي من أولياء القتيل فلا عفو إلا باجتماعهم . ابن رشد ما في الموازية هو لابن القاسم فوجب حمل لفظ المدونة عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية