( و ) إن نقضوه ( رجع ) الجاني بما دفعه للمجروح صلحا إن كان دفع له شيئا وإن أمضوه فليس للجاني أن يقول للأولياء ردوا إلي المال الذي دفعته للمجني عليه واقتلوني .
الحط قوله وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات إلخ نحوه في المدونة فيمن قطعت يده فعفا ثم مات . أبو الحسن إن قال عفوت عن اليد لا غير فلا إشكال ، وإن قال عن اليد وما ترامى إليه من نفس أو غيره فلا إشكال ، وإن قال عفوت فقط حمل على ما وجب له في الحال وهو قطع اليد وقد ذكر المصنف هذه المسألة في كتاب الصلح وتقدم الكلام عليها بما فيه الكافية ، والله أعلم .