( و ) إن ادعى القاتل على الولي أنه عفا عنه وأنكر الولي ولا بينة عليه به ف ( للقاتل الاستحلاف ) أي طلب حلف الولي ( على ) عدم ( العفو ) على المشهور ( فإن ) حلف الولي على عدمه سقطت دعوى القاتل واستمر الولي على حقه ، فإن شاء عفا ، وإن شاء اقتص ، وإن ( نكل ) الولي عن اليمين على عدم عفوه ( ردت ) بضم الراء اليمين على القاتل ( وحلف ) القاتل يمينا ( واحدة ) على عفو الولي عنه لأن الولي إنما كان يحلف واحدة واليمين ترد على نحو ما تتوجه أولا ( و ) إن حلف القاتل على العفو عنه ( برئ ) من القتل ، وإن نكل قتل .
ابن عرفة فيها إن ادعى الجاني عفو ولي استحلفه ، فإن نكل حلف القاتل الصقلي إنما يحلف القاتل يمينا واحدة لأنها التي كانت على المدعى عليه . عياض يقوم منه إلزام [ ص: 86 ] اليمين في الدعوى المجردة ، وفي دعوى المعروف في هبة ثمن المبيع والكراء والإقالة وهو أصل متنازع فيه ، ولهذا لم ير nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يمينا في دعوى العفو ، واختلف شيوخنا في التنازع فيه فقيل هو اختلاف قول ، وقيل اختلاف حال ، فلا تلزم اليمين بمجرد الدعوى ، وتلزم مع وجود التهمة . ثم قال ابن عرفة الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب في الموازية لا يمين على الولي لأن الحلف في الدم إنما هو خمسون يمينا فهذا أراد أن يوجب عليه مع البينة قسامة أو مع القسامة قسامة أخرى ، ولو رضي بيمين واحدة فلا يكون له ذلك ، ألا ترى لو استحلفه فلما قام ليقتله قال عفا عني . قلت هذا يرد تعليل قوله بعدم توجه يمين بمجرد دعوى المعروف .
البناني ما ذكره المصنف نحوه في المدونة وهو مشكل مع قولهم كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ، وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بأن العفو لا يثبت إلا بعدلين ، ولم ينبه ابن عرفة على هذا البحث . ابن عاشر والمسناوي قوله فإن نكل إلخ يرد قولهم أن العفو لا يثبت إلا بعدلين ، فإنه قد ثبت هنا بالنكول واليمين . وقالالمتيطي اختلف إذا قام للقاتل شاهد واحد بالعفو ففي الشهادات من مختصر أبي محمد أنه لا تجوز شهادته ، ونحوه لأبي عمران . وقال بعض فقهاء القرويين يحلف مع شاهده ويثبت بشاهد ويمين ، واحتج بمسألة ابن القاسم في ادعاء القاتل العفو . قلت كل هذا قصور من قول عياض يقوم منه إلزام اليمين في الدعوى المجردة ، وهو أصل متنازع فيه إلخ ، والله أعلم