( و ) إن جنى شخص [ ص: 89 ] غير حربي إلخ على عضو معصوم عمدا عدوانا ثم قتله كذلك ( اندرج ) في قتل النفس ( طرف ) بفتح الطاء المهملة والراء يليها فاء كعين ويد ورجل ( إن تعمده ) بفتحات مثقلا ، أي الجاني الطرف إن كان الطرف للمقتول ، بل ( وإن ) كان ( لغيره ) أي المقتول بأن قطع يد شخص عمدا وفقأ عين آخر عمدا وقتل آخر عمدا فيقتل الجاني فقط ، ولا يقطع شيء من أطرافه ولا تفقأ عينه ( إن لم يقصد ) الجاني بجنايته على الطرف ( مثلة ) بضم فسكون ، أي تمثيلا وتشويها ، فإن قصدها فلا يندرج الطرف في القتل فيقتص من الطرف ثم يقتل .
وشبه في الاندراج فقال ( كالأصابع ) التي قطعت عمدا عدوانا فتندرج ( في ) قطع ( اليد ) فإن قطع غير الحربي المكلف إلخ أصابع معصوم عمدا عدوانا ثم قطع كفه فتقطع يد القاطع من كوعها ، ويكفي قطعها في القصاص ، سواء كانت الأصابع والكف لشخص واحد أو لشخصين ، فإن قطع أصابع شخص ويد آخر من الكوع ويد آخر من المرفق فيقطع لهم من المرفق فقط ، وتندرج فيه الأصابع والكف إن لم يقصد بقطع الأصابع أولا التمثيل ، فإن قصده قطعت أصابعه ثم كفه . ومفهوم إن تعمده أنه إن لم يتعمده فلا يندرج ، فإن قطع يد شخص خطأ ثم قتله عمدا عدوانا فإنه يقتل به ، ودية اليد على عاقلته . فيها إن قطع يديه ورجليه يقتل ولا تقطع يداه ولا رجلاه ، وكل قصاص القتل يأتي عليه . ابن يونس أراد إلا أن يفعله به على وجه العذاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ إن لم يرد القاتل بقطع يده العبث والإيلام يقتل ، وإن أراد ذلك فعل به مثله وقاله ابن مزين روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وابن القاسم من قطع يد رجل وفقأ عين آخر فالقتل يأتي على ذلك كله . اللخمي إن قطع يديه ورجليه وتركه حتى مات ولم يرد قتله قتل ولا تقطع أطرافه عند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه ، وإن كان أراد قتله ففعل ذلك ثم قتله فورا قتل ، ولا يقطع عند ابن القاسم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يقطع ثم يقتل وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه إن أراد به مثلة وهو أحسن . [ ص: 90 ] اللخمي لو قطع أصابعه ثم يده فإن قطع يده بنية حدثت كفى قطع يده عنهما ، وإن كان بنية قطع الجميع على وجه التعذيب ، جرى على قوليابن القاسم و nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب . ابن عرفة ظاهر قوله أولا أن في الاكتفاء بالقتل عن القطع . ثالثها إن لم يرد المثلة لابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وظاهر قوله في اليد قصر الخلاف على قصد المثلة