صفحة جزء
[ ص: 90 ] ودية الخطإ على البادي مخمسة : بنت مخاض ، وولدا لبون ، وحقة : وجذعة


( ودية ) القتل ( الخطأ ) ابن عرفة الدية مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدرا شرعا لا بالاجتهاد فيخرج ما يجب بقتل غير الآدمي من قيمة بهيمة ، وما يجب بقتل رق من قيمته والحكومة ( على ) عاقلة القاتل ( البادي ) أي المنسوب للبادية لسكانها للحر الذكر المسلم إذا كانوا من أهل الإبل ، فإن لم يكن عندهم إبل فالظاهر تكليفهم بما يجب على أهل حاضرتهم من دنانير أو دراهم ( مخمسة ) أي تؤخذ من خمسة أصناف من نوع الإبل رفقا بمؤديها عشرون ( بنت مخاض ) أي أم حامل مخض الجنين وتحرك في بطنها ( و ) أربعون ( ولدا ) بفتح الدال مثنى ولد ( لبون ) بفتح اللام أي أم ذات لبن عشرون إناثا وعشرون ذكورا ( و ) عشرون ( حقة و ) عشرون ( جذعة ) هذا مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية