صفحة جزء
وربعت في عمد بحذف ابن اللبون


( وربعت ) بضم فكسر مثقلا أي أخذت الدية من أربعة أصناف من نوع الإبل ( في ) قتل ( عمد ) عفي عنه من جميع الأولياء أو بعضهم أو وقع الصلح على الدية مبهمة لأنها في العمد غير محدودة ولا معلومة حالة في مال الجاني وتربيعها ( بحذف ابن اللبون ) الذكر من المخمسة وتؤخذ المائة من الأصناف الأربعة الباقية من كل صنف خمسة وعشرون . قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بهذا مضت السنة . ابن عرفة وفي العمد على أهل الإبل . ابن نافع في المجموعة وغير واحد إذا قبلت مبهمة مربعة يطرح ابن اللبون . الباجي هذا هو المشهور عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه . وفي الموازية إن اصطلحوا على شيء عمل به ، وإن اصطلحوا على دية مبهمة أو عفا بعض الأولياء رجع الأمر إلى دية مثل دية [ ص: 91 ] الخطأ . وقال ابن نافع المبهمة في العمد مربعة ، وفيها دية العمد إذا قبلت مبهمة فهي على أربعة أسنان . ابن يونس وكذا إذا عفا بعض الأولياء فجاز على من يفي قضي له من حساب الدية المربعة . ابن شاس وأما دية العمد إذا وجبت فمربعة خمسة وعشرون من كل سن من الإناث بعد إسقاط ابن اللبون .

التالي السابق


الخدمات العلمية