صفحة جزء
[ ص: 91 ] وثلثت في الأب ولو مجوسيا في عمد لم يقتل به


( وثلثت ) بضم المثلثة وكسر اللام مثقلة ، أي أخذت دية العمد من ثلاثة أصناف ( في ) قتل ( الأب ) ولده عمدا عدوانا إن كان مسلما وكتابيا ، بل ( ولو ) كان ( مجوسيا في ) قتل ( عمد لم يقتل ) بضم التحتية وفتح الفوقية الأب ( به ) بأن لم يقصد قتله ولم يفعل به ما هو صريح في القتل كإضجاعه وذبحه أو يقتل به وعفي عنه على الدية كفعل قتادة المدلجي بابنه حذفه بسيف فأصاب ساقه فنزى جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم عريفه على عمر بن الخطاب " رضي الله عنه " ، فذكر ذلك له فقال اعدد لي على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ، ثم قال أين أخو المقتول ، قال ها أنا ذا ، قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ليس للقاتل شيء } ، كذا في الموطإ وفي غيره ثم دعا بأم المقتول وأخيه فدفعها لهما ، ثم قال عمر " رضي الله عنه " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { لا يرث القاتل شيئا ممن قتله } ، واحترز بقوله عمد لم يقتل به عن الخطأ والعمد الذي يقتل به ، ففي الأول الدية على العاقلة مخمسة ، وفي الثاني القصاص ، وأراد بالأب الأصل ذكرا كان أو أنثى ، فشمل الأم والأجداد دون غيرهم قاله تت . طفي المدلجي بضم الميم وكسر اللام ، أي المنسوب لبني مدلج وسراقة بضم السين المهملة وتخفيف الراء وجعشم بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الشين المعجمة وقديد بضم القاف ودالين مهملين وخص سراقة لأنه سيد القوم وأمره بإحضار مائة وعشرين ليختار ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية