( و ) دية ( أنثى كل ) من الحر المسلم والحر الكتابي والحر المجوسي والمرتد ( نصفه ) أي نصف ديته فدية الحرة المسلمة من الإبل خمسون مخمسة ، ومن الدنانير خمسمائة ، ومن الدراهم ستة آلاف ودية الحرة الكتابية من الإبل خمس وعشرون ، ومن الدنانير مائتان وخمسون ، ومن الدراهم ثلاثة آلاف ودية الحرة المجوسية والمرتدة من الإبل ثلاثة وثلث ، ومن الدنانير ثلاثة وثلاثون وثلث . ومن الدراهم أربعمائة فيها دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم والمجوسية أربعمائة درهم . ابن شاس والمعاهد كالذمي . ابن عرفة والمرتد إن قتله مسلم [ ص: 97 ] قبل استتابته فلا يقتل به . الباجي عن ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وأصبغ ديته دية مجوسي في العمد والخطأ في نفسه وجرحه رجع للإسلام ، أو قتل على ردته .
ولسحنون عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ديته دية أهل الدين الذي ارتد إليه وفي المقدمات قيل لا دية له على قاتله ، وفي البيان قاله nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب . وفي تعليقة nindex.php?page=showalam&ids=14703الطرطوشي من لم تبلغه الدعوة بحال كمن في جزيرة إن قتل قال أصحابنا لا يضمن . ومن قول الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " إن أقام مسلم بدار الحرب وهو قادر على الخروج فلا دية له ، وفيها مع غيرها دية نساء كل نوع نصف دية رجاله ودية جراح غير المسلمين من دياتهم كدية جراح المسلم من ديته