( الباغية ) أي حقيقتها عرفا ( فرقة ) بكسر الفاء وسكون الراء أي جماعة مسلمون ، وهذا باعتبار الغالب ، وقد يكون واحدا جنس في التعريف شمل المعرف وغيره ( خالفت ) الفرقة ( الإمام ) الأعظم المستخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي خرجت عن طاعته في غير معصية الله تعالى ، فصل مخرج ما عدا المعرف إذا خالفته ( لمنع حق ) عليها كزكاة ودية وخراج أرض ( أو لخلعه ) أي عزله من الخلافة . ابن عرفة البغي هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ، ثم قال والمتأول من فعل ذلك لاعتقاده حقيته . البناني قوله بمغالبة نحوه nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب ، وتركه المصنف ، ولا بد منه ، والمراد بها المقاتلة ، فمن خرج عن طاعة الإمام من غير مغالبة لم يكن باغيا ، ومثال ذلك ما وقع لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه سها فلم يبايع الخليفة ثم بايعه ، انظر إذا كلف الإمام أو نائبه قوما بمال ظلما فامتنعوا فجاء لقتالهم ، فهل يجوز لهم أن يدافعوا عن أنفسهم ، فإن تعريف ابن عرفة يقتضي أنهم بغاة لأنه لم يأمرهم بمعصية وإن حرم عليه قتالهم لأنه جائز ، وتعريف المصنف يقتضي أنهم غير بغاة لأنه لم يمنعوا حقا ولم يريدوا خلعه ، وإذا بغت جماعة من المسلمين ( فا ) كرتهم ( العدل ) nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إن كان غير عدل ، فإن خرج عليه عدل وجب الخروج معه ليظهر دين الله تعالى وإلا وسعك الوقوف إلا أن يريد نفسك أو مالك فادفعه عنهما ، ولا يجوز لك دفعه عن الظالم . ابن عرفة لو قام على الإمام من أراد إزالة ما بيده فقال الصقلي روى عيسى عن ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنهم إن كان مثل nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذب عنه والقيام معه ، وإلا فلا ودعه ، وما يراد منه ينتقم الله تعالى من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما .
[ ص: 196 ] تنبيهان ) الأول : البناني تثبت الإمامة بأحد أمور ثلاثة إما ببيعة أهل الحل والعقد وإما بعهد الإمام الذي قبله له بها ، وإما بتغلبه على الناس وحينئذ لا يشترط فيه شرط لأن من اشتدت وطأته وجبت طاعته وأهل الحل والعقد من اجتمع فيه ثلاث صفات العدالة والعلم بشروط الإمامة وهي ثلاثة كونه مستجمعا لشروط القضاء ، وكونه قرشيا وكونه ذا نجدة وكفاية المعضلات ونزول الدواهي والملمات ، وانظر الحاشية . [ ص: 197 ] الثاني : ابن عرفة بعد تقول ظاهر ما تقدم منع إمامة غير العدل مطلقا ، وقال عز الدين بن عبد السلام فسق الأئمة يتفاوت ككون فسق أحدهم بالقتل وفسق الآخر بانتهاك حرمة الأبضاع وفسق آخر بالتعرض للأموال فيقدم على المتعرض للدماء والأبضاع ، فإن تعذر قدم المتعرض للأبضاع على المتعرض للدماء ، فإن قيل أيجوز القتال مع أحد هؤلاء لإقامة ولايته وإدامة تصرفه وهو معصية ، قلنا نعم دفعا لما بين مفسدتي الفسوقين .
وفي هذا وقفة وإشكال من جهة كونه إعانة في معصية ، ولكن درء ما هو أشد من تلك المعصية يجوزه . قلت ونحوه خروج فقهاء القيروان مع أبي يزيد الخارج على الثالث [ ص: 198 ] من بني عبيد وهو nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل لكفره وفسق أبي يزيد والكفر أشد .