صفحة جزء
ولا يدعوهم بمال ، [ ص: 201 ] واستعين بمالهم عليهم ، إن احتيج له ; ثم رد : كغيره


( ولا يدعوهم ) بفتح التحتية والدال أي لا يترك الإمام وجماعته قتال البغاة مدة سألوا تأخيره إليها كأيام أو شهر ليترووا في أمرهم ( بمال ) يدفعونه للإمام قرره " غ " أو يدفعه لهم ليدخلوا تحت طاعته قرره ابن مرزوق ، بناء على سكون دال يدعوهم من [ ص: 201 ] الدعاء ، ويجوز تأخير قتالهم مدة بالمصلحة إذا كفوا عن القتال وطلبوا الأمان ، ولم يخش غدرهم . ابن شاس إذا سأل أهل البغي الإمام العدل تأخيرهم أياما وبذلوا له على ذلك شيئا فلا يحل له أن يأخذ شيئا منهم ، وله أن يؤخرهم إلى المدة التي سألوها .

( واستعين ) بضم الفوقية ( بمالهم ) أي خيل وسلاح البغاة ( عليهم ) في قتالهم ( إن احتيج له ) أي مال البغاة في قتالهم ( ثم رد ) بضم الراء مال البغاة ( إليهم ) بعد القدرة عليهم . ابن حبيب عن ابن الماجشون وما سوى الكراع والسلاح يوقف حتى يرد إلى أهله ولا يستعان بشيء منه هكذا في ابن عرفة والجواهر والشارح ، ثم قال قوله واستعين بمالهم عليهم ، ظاهره وإن لم يكن سلاحا ولا كراعا ، وهو مخالف لنقل ابن حبيب ، ونسبه في الرد إليهم فقال ( كغيره ) أي المستعان به عليهم من مالهم ، فإنه يرد إليهم بعد القدرة عليهم لأنه مال مسلم لم يزل عن ملكه ، وذلك أن الإمام إذا ظفر بمالهم فإنه يوقفه حتى يرده إليهم كما قاله في النوادر والجواهر و " ق " عن عبد الملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية