صفحة جزء
وفصلت الشهادة فيه .


( و ) إن شهد عدلان بكفر مسلم ( فصلت ) بضم الفاء وكسر الصاد المهملة مثقلة ، أي بينت ( الشهادة فيه ) أي كفر المسلم لأنه يترتب عليه سفك دم وقطع عصمة وحجر مال ومنع وارث وغيرها فلا يكتفي القاضي بقول العدل أشهد أنه كفر أو ارتد حتى يبين وجهه لاختلاف الناس فيما يكفر به ، وقد يرى الشاهد تكفيره بما ليس كفرا ، وظاهر كلامه وجوب التفصيل ونحوه في التوضيح . ابن شاس لا ينبغي أن تقبل الشهادة على الردة دون تفصيل لاختلاف المذاهب في التكفير . ابن عرفة هذا حسن ، وهو مقتضى قولها في الشهادة في السرقة ينبغي للإمام إذا شهد عنده بينة أن فلانا سرق ما [ ص: 212 ] يقطع في مثله أن يسألهم عن السرقة ما هي وكيف هي ومن أين أخذها وإلى أين ذهب بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية