( واستتيب ) بضم الفوقية الأولى والمرتد حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى وجوبا على المشهور ، أي طلبت منه التوبة ( ثلاثة أيام ) متوالية لأن الله تعالى أخر قوم صالح صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام . وقال ابن القاسم ثلاث مرات ولو في يوم ، وللإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه مرة ، فإن تاب وإلا قتل بلا تأخير ( بلا ) معاقبة ب ( جوع و ) لا ب ( عطش و ) بلا ( معاقبة ) بضرب ولا غيره . ابن شاس عرض التوبة على المرتد واجب و النص إمهاله ثلاثة أيام . الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه ما علمت في استتابته تجويعا ولا تعطيشا ولا عقوبة له . ابن عرفة الباجي يستتاب المرتد ثلاثة أيام ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار يستتاب في الحال ، فإن لم يتب يقتل .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا عقوبة عليه إن تاب وليس في استتابته تخويف ولا تعطيش في قولي الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ يخوف بالقتل في الأيام الثلاثة ويذكر بالإسلام والعبد كالحر في ذلك والمرأة كالرجل قاله الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه . ابن حارث اتفقوا في المرتد في أرض الإسلام أنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل . في الموطإ قدم رجل على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه من قبل أبي موسى رضي الله عنه فسأله عن الناس فأخبره ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه هل كان فيكم من معرفة خير ، فقال نعم كفر رجل بعد إسلامه ، قال فما فعلتم به ، قال قدمناه فضربنا عنقه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتوه في كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله تعالى ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذا بلغني .
الباجي احتج أصحابنا على وجوب الاستتابة بقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وأنه لا مخالف له ، وهذا لا يصح إلا أن يثبت رجوع أبي موسى رضي الله عنه ومن وافقه إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . [ ص: 213 ] فإن تاب ) المرتد برجوعه للإسلام فلا يقتل ( وإلا ) أي وإن لم يتب حتى تمت الأيام الثلاثة بغروب اليوم الثالث ( قتل ) بضم فكسر المرتد ذكرا كان أو أنثى ، حرا كان أو رقا ، فلا يقر على كفره بجزية . ولو ارتد أهل مدينة استتيبوا ثلاثة أيام ، فإن لم يتوبوا فيقتلون ولا يسبون ولا يسترقون وإن لحق المرتد بدار الحرب وظفرنا به فإنه يستتاب . فإن لم يتب فإنه يقتل وتحسب الأيام الثلاثة من يوم ثبوت الردة لا من يوم وقوعها ولا من يوم الرفع ولا يحسب منها يوم الثبوت .