( و ) إن ارتدت امرأة ذات زوج أو سيد واستتيبت فلم تتب ( استبرئت ) بضم الفوقية وكسر الراء ( بحيضة ) قبل قتلها خشية حملها ولو حرة لأن الزائد عليها تعبد ، والمرتدة ليست من أهله ، وهذه إحدى ثلاث مستثناة من كون استبراء الحرة كعدتها .
الثانية اللعان . والثالثة حد الزنا ، وتؤخر المرضعة إلى وجود مرضعة يقبلها الولد ، والحامل إلى وضعها أو أقصى أمد الحمل ، ووجود مرضع كذلك ، وهذا إذا كانت ممن تحيض ولو مرة في كل خمس سنين ، فإن كانت لا تحيض لمرض أو يأس مشكوك فيه ، فإن توقع حملها استبرئت بثلاثة أشهر إلا أن تحيض فيها ، وكل هذا فيمن لها زوج أو سيد مرسل عليها وإلا فلا تستبرأ إلا أن تدعي حملا ويصدقها فيه أهل المعرفة ولو مختلفين أو شاكين ، والرجعية كالزوجة ، والبائن إن كانت حاضت فلا تؤخر وإلا فتؤخر لاحتمال حملها .