ولم يتب فيقتل . ابن عرفة ابن حارث اتفقوا على أن من أكره على الردة أنه لا يجري عليه حكم المرتد ، واختلفوا فيمن أسلم كرها بأن أكره على الإسلام أو اضطره إليه جزية أو ضيق أو ظلم أو جور أو شبه ذلك فقال ابن حبيب عن ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب لا يقتل ، ويؤمر بالإسلام ويحبس ويضرب .
ابن حبيب هذا غلط إذ أكثر من أسلم من الأعراب وغيرهم كان إسلامهم كرها ، وكفى بالأسير الذي يقرب لضرب عنقه فيسلم أيقال من إسلامه هذا ، وكذا قال الأخوان . الشيخ عن محمد روى ابن القاسم في نصراني أسلم ثم ارتد عن قرب وقال إنما أسلمت عن ضيق علي ، فإن عرف أنه من ضيق ناله أو خوف أو شبهه فعسى أن يعذر وقاله ابن القاسم . nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا عذر له ويقتل وإن علم أن ذلك من ضيق كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحب إلى أن يقيم على الإسلام بعد ذهاب خوفه ، فهذا يقتل ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن القاسم .
وشبه في قبول العذر إن ظهر فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته ( توضأ ) الكافر وضوءا شرعيا ( وصلى ) صلاة شرعية منفردا أو مأموما أو إماما ثم ارتد وقال فعلت ذلك لضيق فإنه يقبل اعتذاره إن ظهر ما اعتذر به ( وأعاد مأمومه ) صلاته وجوبا أبدا ظاهره ولو أسلم بعد ذلك وهو كذلك ، سمع يحيى بن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رضي الله تعالى عنهم من صحب قوما يصلي بهم إماما أياما ثم تبين أنه نصراني أعادوا ما صلوا خلفه أبدا ولا قتل عليه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إن كان بموضع يخاف فيه على نفسه وماله فتستر بذلك فلا سبيل إليه ويعيدون صلاتهم ، وإن كان بموضع آمن عرض عليه الإسلام ، فإن أسلم فلا يعيد القوم صلاتهم ، وإن لم يسلم قتل وأعادوا . ابن رشد قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه لا يقتل ظاهره ، وإن كان بموضع آمن لأنه رأى صلاته مجونا وعبثا فعليه بذلك الأدب المؤلم nindex.php?page=showalam&ids=17098وللأخوين مثل قول ابن القاسم في الإعادة أبدا ، وقالا ذلك منه إسلام ، وسواء على قولهما كان بموضع آمن أم لا مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في رسم [ ص: 221 ] الأقضية وتفرقة nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون بين كونه بموضع آمن أم لا أظهر الأقوال وتفرقته في الإعادة استحسان والقياس إذا عدت صلاته إسلاما يستتاب عليه أن لا إعادة عليهم أجاب إلى الإسلام أو لم يجب . المتيطي إن اغتسل للإسلام ولم يصل إلا أنه حسن إسلامه ثم رجع عن إسلامه أمر بالصلاة ، فإن صلى وإلا قتل . ابن القاسم لا يقتل حتى يصلي ولو ركعة واحدة ، فإذا صلى ثم ترك أدب ، فإن لم يصل قتل .