( وأدب ) بضم فكسر مثقلا ( من ) أي الكافر الذي ( تشهد ) بفتحات مثقلا ، أي نطق بالشهادتين ( ولم يوقف ) بضم التحتية وفتح القاف ، أي يطلع ( على ) بقية ( الدعائم ) بفتح الدال المهملة وإهمال العين والهمز جمع دعامة بكسر الدال ، أي أركان الإسلام وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج ولما أوقف عليها ارتد ، وهذا في الطارئ على بلاد الإسلام ولم تطل إقامته بها . وأما المولود ببلاد الإسلام والطارئ عليها الذي طالت إقامته بها حتى علمها نطق بالشهادتين ثم رجع فهذا مرتد لأن نطقه بهما وهو عالم بالأركان رضا بها والتزام لها كما يفيده كلام التوضيح وابن مرزوق nindex.php?page=showalam&ids=15384الناصر إنما كان التزام الدعائم ركنا لأن الإيمان تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما علم مجيئه به ضرورة ، ومنه أقوال الإسلام وأعماله المبني هو عليها فمن لم يلتزمها لم يصدق بها فلم يكن مؤمنا ولا مسلما وهذا لا بد منه إلا أن ظاهر كلام اللخمي كفاية الإيمان بها إجمالا بأن يصدق بأن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يتضمن التصديق بجميع ما جاء به إجمالا ، وذكر المتيطي أنه لا بد من التصديق بها تفصيلا أفاده الخرشي .
العدوي يمكن الجمع بأن مراد اللخمي أنه يكفي في إجراء الأحكام إذا مات عقب تشهده فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث ، وهذا لا ينافي أنه إذا رجع قبل الوقوف على الدعائم يقبل عذره ولا يقتل .
وشبه في التأديب فقال ( ك ) شخص ( ساحر ) بالتنوين ( ذمي ) نعت ساحر فيؤدب ( إن لم يدخل ) بضم التحتية وكسر الخاء المعجمة الساحر الذمي بسحره ( ضررا [ ص: 222 ] على مسلم ) ومفهومه أنه إن أدخل بسحره ضررا على مسلم ، وظاهره أي ضرر ، فإنه يقتل لنقضه العهد إلا أن يسلم . الخرشي يؤدب الساحر الذمي إذا سحر مسلما ولم يدخل عليه ضررا بسحره ، فإن أدخل ضررا به فإنه يقتل لنقض عهده ولا يقبل منه إلا الإسلام كمن سب النبي صلى الله عليه وسلم وظاهره أي ضرر كان .
الباجي فإن سحر أهل الذمة فإنه يؤدب إلا أن يقتل أحدا منهم بسحره فيقتل به ، وبعبارة ينبغي أنه إن أدخل بسحره ضررا على مسلم أن يجري فيه حكم من نقض عهده فيخير الإمام فيه بين قتله واسترقاقه وضرب الجزية عليه ولا يتعين قتله وإن نقله الشارح عن الباجي . ابن عرفة إن كان الساحر ذميا فقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه لا يقتل إلا أن يدخل بسحره ضررا على مسلم فيكون نقضا لعهده لا تقبل منه توبة غير إسلامه ، وإن سحر أهل ذمته أدب إلا أن يقتل أحدا منهم فيقتل به . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في العتبية يقتل إلا أن يسلم . الباجي ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أنه يقتل بكل حال إلا أن يسلم خلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يقتل إلا أن يؤذي مسلما أو يقتل ذميا ومن لم يباشر عمل السحر وجعل ومن يعمله له ففي الموازية يؤدب أدبا شديدا .