صفحة جزء
وأسقطت : صلاة ، وصياما وزكاة ، وحجا تقدم ، [ ص: 223 ] ونذرا ، وكفارة ، ويمينا بالله ، أو بعتق ، أو ظهار ، [ ص: 224 ] وإحصانا ، ووصية


( وأسقطت ) الردة عن المكلف ( صلاة وصياما وزكاة ) وحجا فعلها قبل ارتداده أو في مدته بمعنى أبطلت ثوابها أو لم يفعلها بمعنى أسقطت تعلقها بذمته ووجوب قضائها إلا الحج فيجب عليه فعله بعد رجوعه للإسلام لأن وقته العمر كله وإلا الصلاة التي رجع للإسلام وقد بقي من وقتها ما يسع ركعة فيلزمه فعلها ولو خرج وقتها . الحط أي أبطلت الصلاة والصيام والزكاة التي تعلقت بالمرتد من حين ارتداده إلى حين رجوعه إلى الإسلام ، سواء كان فعل ذلك أو لم يفعله ، فإن كان فعله فمعنى الإسقاط الإبطال وإحباط الثواب ، وإن كان لم يفعله فمعناه إبطال تعلقه بذمته ووجوب قضائه ، وسواء وجب ذلك قبل ارتداده أو أدركه وقت وجوبه وهو مرتد ، فلو صلى صلاة ثم ارتد في وقتها ثم رجع إلى الإسلام ووقتها باق بحيث يسع ركعة منها لزمته نقله أبو الحسن [ ص: 223 ] وأسقطت حجا تقدم قبلها بمعنى إبطال ثوابه والاكتفاء به في حجة الإسلام ، فإن رجع للإسلام فيجب فعله على المشهور لأن وقته متسع لآخر العمر فيجب عليه بخطاب مبتدأ كما تجب عليه الصلاة والزكاة والصيام فيما بقي من عمره قاله أبو الحسن . وقيل لا يجب عليه استئناف الحج ولو ارتد وهو محرم بطل إحرامه قاله في النوادر ، فإن كان تطوعا فلا يلزمه قضاؤه وإن كان فرضا لزمه استئنافه ، ويفهم من كلامهم أنه لا يلزمه قضاء ما أفسده من حج أو عمرة قبل ارتداده لسقوطه عنه به ، والله أعلم .

( و ) أسقطت الردة ( نذرا ) نذره على نفسه قبل ارتداده فلا يلزمه وفاؤه بعد رجوعه للإسلام ( و ) أسقطت الردة ( يمينا ) حلفها قبل ارتداده ( ب ) اسم ( الله ) تعالى أو صفته غير الفعلية . فإذا حنث فيها فلا يكفرها ( أو ) يمينا ( ب ) تعليق ( عتق ) على فعل شيء أو تركه ، فإن حنث فيها فلا يلزمه العتق . الحط وظاهره والمدونة كان المحلوف بعتقه معينا أم لا ، وخصه ابن الكاتب بغير المعين قال وأما المعين فيلزمه لأنه تعلق به حق إنسان معين قبل ردته فلا يسقط عنه كما يلزمه تدبيره . ابن يونس ويظهر لي أن تدبيره كعتقه وطلاقه وذلك بخلاف أيمانه ، ألا ترى أن النصراني يلزمه تدبيره إذا أسلم ولا يلزمه يمينه فكذلك المرتد . أبو الحسن كان ابن يونس قال سواء كانت يمينه بعتق عبد معين أو غير معين فإنها تسقط وتقدم الخلاف في ذلك . ا هـ . وأشار إلى ما نقله عن عياض ، ونصه اختلفوا في يمينه بالعتق التي أسقطها ارتداده هل ذلك في غير المعين ، أما المعين فيلزم كالمدبر وقيل المعين وغيره سواء ا هـ .

( أو ) بتعليق ( ظهار ) الحط وكذا الظهار المجرد عن اليمين . أبو الحسن يتحصل في الظهار المجرد واليمين بالظهار ثلاثة أقوال ، أحدها : أنهما لا يسقطان قاله محمد في اليمين بالظهار فأحرى الظهار المجرد . والثاني : يسقطان وهو الذي حكاه عياض عن بعض شيوخه . والثالث : يلزم في المجرد ولا يلزم في اليمين ، أهو الذي اختصر عليه أبو محمد المدونة ، فإذا حنث في الظهار المجرد بالوطء وتخلدت الكفارة في ذمته فحكمه حكم المعلق بصفة ، أي فيسقط . [ ص: 224 ] وسبب الخلاف في الظهار هل النظر إلى ما فيه من التحريج فيشبه الطلاق أو إلى ما فيه من الكفارة فلا يلحق بالطلاق ا هـ . اللخمي ليس الظهار كالطلاق لأن الخطاب في الطلاق موجه إلى الزوجين ، وفي الظهار يتوجه إلى الزوج خاصة . ا هـ . وظاهر الأم أن الظهار المجرد يسقط بالردة ، ونصها ابن القاسم والمرتد إذا ارتد وعليه أيمان بالعتق أو عليه ظهار أو عليه أيمان بالله تعالى قد حلف بها أن الردة تسقط عنه ذلك . ا هـ . وأما أيمانه بالطلاق فلم ينص ابن القاسم عليها في المدونة ، لكن كلامه يقتضي أن مذهب ابن القاسم فيها السقوط لأنه قال فيها وإذا ارتد وعليه يمين بالله أو بعتق أو ظهار فالردة تسقط ذلك عنه . وقال غيره لا تطرح ردته إحصانه في الإسلام ولا أيمانه بالطلاق ا هـ .

( و ) أسقطت الردة ( إحصانا ) تقدم من الزوجين في حال إسلامهما ، فمن ارتد منهما زال إحصانه ، ولا يزول إحصان الآخر الذي لم يرتد كما يظهر من لفظ المدونة وهو والردة تزيل إحصان المرتد من رجل أو امرأة ويأتنفان الإحصان إذا ارتدا ، ومن زنى منهما بعد رجوعه للإسلام وقبل إحصانه فلا يرجم . ابن عرفة لو ارتد قاصدا إزالة إحصانه ثم أسلم فزنى فإنه يرجم معاملة له بنقيض مقصوده . سحنون لا تسقط الردة حد الزنا لأنه لا يشاء من وجب عليه حد أن يسقطه إلا أسقطه بردته . ابن يونس ظاهر هذا خلاف المدونة ، وأنا أستحسن أنه إن علم منه أنه إنما ارتد ليسقط الحد قاصدا لذلك فإنه لا يسقط عنه ، وإن ارتد لغير ذلك سقط عنه .

( و ) أسقطت الردة ( وصية ) تقدمت في " ق " عن المدونة أن بطلانها إنما هو إذا تمادى على ردته فانظره . الحط صدرت منه حال ردته فلا تخرج من ثلثه ، وإن كان له أم ولد فتخرج من رأس ماله ، وما أعتقه أو أعطاه لغيره قبل ردته ، فإنه لا يبطل والظاهر أن وقفه لا يبطل كعتقه ، والله أعلم . ابن عرفة في ثالث نكاحها إن راجع الإسلام وضع عنه ما كان لله تركه من صلاة وصوم وزكاة وحد وما كان عليه من نذر أو يمين بعتق أو بالله أو بظهار ويؤخذ بما كان للناس من قذف أو سرقة أو قتل أو قصاص أو غيره مما [ ص: 225 ] لو فعله في كفره أخذ به عياض كذا روايتنا أو عليه ظهار وهي محتملة لمجرد الظهار أو يمين به وعليه اختصارها . الشيخ بقوله وتسقط يمينا بالعتق والظهار وغيرهما ونقلها غيره وعليه أيمان بعتق أو ظهار ، ونقله ابن أبي زمنين وغيره على لفظ الكتاب لاحتمال الوجهين ، ولا شك أن حكم اليمين بالظهار كاليمين بالطلاق ، ثم قال وفي أمهات الأولاد منها إن قتل على ردته عتقت أم ولده من رأس ماله ومدبروه في الثلث وتسقط وصاياه .

التالي السابق


الخدمات العلمية