( إلا أن يرجع ) المقر بالزنا عن إقراره فيقبل رجوعه ولا يحد رجوعا ( مطلقا ) عن تقييده بكونه لشبهة مثال رجوعه لشبهة قوله وطئت حليلتي حائضا فظننت أنه زنا فاعترفت به فلا يحد اتفاقا ، ورجوعه لغير شبهة تكذيبه نفسه بلا اعتذار ، وسواء رجع في الحد أو قبله ، ودخل فيه إنكاره إقراره بعد شهادة البينة به عليه فلا يحد عند ابن القاسم . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إن رجع إلى ما يعذر به قبل ، وفي إكذاب نفسه قولان لابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب في التوضيح ، يعني لو أكذب نفسه ولم يبد عذرا فقال ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وابن عبد الحكم [ ص: 257 ] لا يحد ، ورأوا ذلك شبهة لاحتمال صدقه ثانيا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا يعذر إلا بأمر يعذر به ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " ، وبه قال عبد الملك . وفي الموازية إن رجع عن إقراره لوجه وسبب لم يختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " في قبول رجوعه . الباجي إن رجع لغير شبهة ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف أن يقال وقاله ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وابن عبد الحكم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " لا يقبل منه .
عب لو حذف وإن لطابق ما تجب به الفتوى ، أو الواو للحال كما في د وإن زائدة ، إذ هروبه قبل الحد لا يسقطه فيؤتى ويقام عليه الحد كما في الشارح . وفي " د " يؤتى ويستخبر عنه بخلاف هروبه أثناءه فيسقطه لأنه بعد إذاقة العذاب دال على الرجوع ونحوه للخرشي .
البناني التفرقة المذكورة للشارح في شروحه الثلاثة ، وتبعه عليها أحمد وعج وتلامذته ، وفيها نظر والصواب أن ما في المختصر مبالغة على حقيقتها ، وقرره ابن مرزوق على ظاهره . المسناوي وهو الظاهر ، وإنما بالغ على الهروب بعد إذاقة العذاب لأنه أدل على أنه للألم من الهروب قبل ذلك . طفي أو يهرب وإن في الحد . الشارح يكف عنه إذا هرب في أثناء الحد ، وقد { nindex.php?page=hadith&LINKID=108847هرب ماعز لما رجم فاتبعوه فقال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يردوه ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه } ، ثم ذكر الخلاف في الراجع في أثناء الحد فروي أنه إذا أقيم عليه أكثر الحد كمل عليه ، وروي أنه يقبل وهو قول ابن القاسم ، وعليه جماعة العلماء ، وإليه أشار بقوله وإن في الحد ، وعلى هذا فالمبالغة راجعة إلى قوله إلا أن يرجع لا إلى قوله أو يهرب لأن الهروب المقبول إنما يكون في أثناء الحد كما ورد ، ا هـ . [ ص: 258 ] واستمر في شروحه الثلاثة على أن الهروب إنما يفيد في أثناء الحد ، وتبعه عج قائلا لو حذف المصنف وإن لطابق ما تجب به الفتوى إذ هروبه قبل الحد لا يسقطه عنه ، قاله أحمد عن بعض شيوخه . طفي لم أر هذا التفصيل في الهروب لغير الشارح في شروحه الثلاثة ومن تبعه ، ولم يعرج عليه تت في كبيره ، بل صرح بإبقاء كلام المصنف على ظاهره ، فإنه قال بعد قول البساطي الهروب قبل الحد من الرجوع إلا أنه نوع من الرجوع خفي ، فلذا تيه على ما نصه تأمل جوابه ، فإنه لا تحسن معه المبالغة في الهرب في الحد ، وإنما المبالغة فيما يخفى وهي على جوابه مقلوبة ، وقد يقال الهروب قبل الحد أظهر في الرجوع من الهروب في الحد من الألم ، فلذا بالغ المصنف عليه . وأجاب الشارح بأن المبالغة راجعة إلى قوله إلا أن يرجع لا إلى قوله أو يهرب ا هـ ، ثم قال ولم أر في المدونة ولا ابن عرفة ولا في التوضيح ولا ابن عبد السلام حكم الهارب إلا أن المصنف حافظ .
( و ) يثبت الزنا على المكلف ( بالبينة ) وتقدم في الشهادات أن شرطها كونها أربعة برؤيا اتحدت إلخ ، وإذا شهدت البينة على امرأة بالزنا وادعت البكارة أو الرتق وشهد بذلك أربع نسوة ( فلا يسقط ) الحد عنها ( ب ) سبب ( شهادة أربع نسوة ب ) وجود ( بكارتها ) أو رتقها ، هذا مذهب المدونة . البساطي لأن عذرتها قد تكون لداخل فلا تمنع من تغييب الحشفة دونها ، ولو قام على بقاء العذرة أربعة رجال لسقط الحد ، كما يفهم من كلام الشارح ، وللرجال النظر لذلك كما يفيده كلام المواق عن ابن القاسم قاله عب والخرشي .
البناني فيه نظر لأنه إن علل عدم السقوط بأربع نسوة بعدم منافاة شهادتهن شهادة الرجال لاحتمال كونها غوراء البكارة قيل عليه ، أي فرق بين شهادة أربع نسوة ببكارتها وأربعة رجال بها ، وإن علل بضعف شهادتهن ، فلا تقاوم شهادة الرجال ، قيل عليه شهادتهن شبهة والحدود تدرأ بالشبهات على أن ما ذكره الشارح نقله عن اللخمي ، وكلامه في هذه المسألة مقابل لمذهب المدونة كما في التوضيح وابن عرفة ، والحد [ ص: 259 ] عنده يسقط بشهادة أربعة رجال وبشهادة أربع نسوة ومذهب المدونة عدم سقوطه . والله أعلم .