( أو ) قال المكلف لشخص ( ما لك أصل ولا فصل ) فلا يحد ولو في مشاتمة لأنه لذم الأفعال لا لقطع النسب ، وقال ابن الماجشون يحد في المشاتمة . ابن عرفة الباجي من قال لرجل ليس لك أصل ولا فصل ففي الموازية والعتبية لا يحد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ يحد .
وقيل إن كان من العرب ففيه الحد ولابن حبيب عن ابن الماجشون إن قاله في مشاتمة فإن لم يكن من العرب ففيه أدب خفيف مع السجن ، وإن قاله لعربي يحد إلا أن يعذر بجهل فيحلف ما أراد قطع نسبه وعليه وعلى من قاله لغير عربي الأدب وإن لم يحلف يحد .