صفحة جزء
ولا طير لإجابته ولا إن تكمل بمرار في ليلة .


( ولا ) يقطع بسرقة ( طير ) يساوي ثلاثة دراهم ( لإجابته ) إذ ادعى لا لحمه وريشه لأنها منفعة غير شرعية ( ولا ) يقطع ( إن تكمل ) بفتحات مثقلا النصاب المخرج من حرزه ( بمرار في ليلة ) أو يوم أولى في ليال أو أيام عند ابن القاسم ، سواء كان المسروق طعاما أو غيره توالت المرار في فور أو لا طال زمان ذلك أو لا . الحط قوله ولا إن تكمل بمرار في ليلة هذا قول القاسم في سماع أبي زيد في السارق يدخل البيت في ليلة عشر مرات يخرج في كل مرة بقيمة درهم أو درهمين فلا قطع عليه حتى يخرج في مرة واحدة بقيمة ثلاثة دراهم خلافا لسحنون ، فإنه قال يقطع إذا أجمع ما خرج به ما يجب فيه القطع إذا كان ذلك في فور واحد . [ ص: 303 ] ابن رشد فلم يصدق سحنون في أنها سرقات متفرقات إذا كانت في فور واحد وصدقه ابن القاسم ، وقوله أولى لأن الحدود تدرأ بالشبهات . قال وهذا فيما يحتمل أن يكون عاد فيه لسرقة أخرى ، وأما مثل القمح وشبهه من المبتاع الذي يجده مجتمعا ولا يقدر أن يخرجه في مرة واحدة فينقله شيئا فشيئا فهذه سرقة واحدة لأنه إنما خرج بنية عوده فلا يصدق في أنها سرقة أخرى بنية ثانية كما قاله في سماع أشهب ، فلا ينبغي أن يختلف فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية