[ ص: 303 ] أو اشتركا في حمل ، إن استقل كل ، ولم ينبه نصاب ملك غير
( أو اشتركا ) أي السارقان المكلفان ( في حمل ) بفتح الحاء المهملة وسكون الميم لنصاب وإخراجه من حرزه فلا يقطعان ( إن ) كان قد ( استقل ) أي قدر ( كل ) منهما بحمله وحده بدون إعانة الآخر ( ولم ينبه ) أي كلا منهما ( نصاب ) من المسروق إذا قسماه ، فإن لم يستقل كل منهما بحمله فيقعان لأنهما حينئذ كسارق واحد ، وكذا إن استقل كل وناب كلا نصاب . ابن عرفة اللخمي إن أخرج جميعهم سرقة حملوها لا يستطاع إخراجها إلا بجماعتهم قطعوا ببلوغها ربع دينار فقط ، وإن كانت خفيفة خرج بها جميعهم مع القدرة على أن يخرج بها أحدهم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما لا يقطعون إن كانت قيمتها ثلاثة دراهم فقط ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار أن الخفيفة بمنزلة الثقيلة .
اللخمي لو كان شيئا لا يقدر على إخراجه أحدهم ويقدر على إخراجه اثنان فخرج به أربعة جرت على الخلاف في الخفيفة والقياس في الثقيلة التي لا يحملها إلا جميعهم اعتبار النصاب في حق واحد منهم لأنه الذي ينويه مما حمل ولأن القطع فرع عما يغرمه ، ولقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " إن على كل واحد ربع قيمة ذلك قياسا على شهود الزنا على محصن فرجع أحدهم لا يغرم إلا ربع الدية وهو لم يقدر على قتله إلا بشهادة أصحابه ، فإن حملوها على أحدهم وهو لا يقدر على حملها إلا بتحميلهم فيقطع الخارج بها . وقال ابن القاسم يقطع الذي حملوها عليه كما لو حملوها على دابة . وقال أبو مصعب يقطع الخارج بها وحده ووافق على أنهم يقطعون إذا حملوها على دابة . وشرط القطع بسرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساويها كونها في ( ملك غير ) [ ص: 304 ] السارق فلا يقطع من سرق ملكه ولو تعلق به حق غيره كمرهون ومؤجر ومعار .