ويقطع من ثبتت عليه سرقة النصاب إن صدقه ربه ، بل ( ولو كذبه ) أي السارق في إقراره بالسرقة ( ربه ) أي مالك المسروق . فيها من أقر أنه سرق من فلان نصابا وكذبه فلان فإنه يقطع بإقراره ويبقى المتاع له إلا أن يدعيه ربه فيأخذه في الذخيرة لأن الإقرار سبب فلا يسقطه إلا مانع شرعي وتكذيبه ليس مانعا شرعيا لاحتماله الشفقة والرحمة وإن صدق السارق في إقراره .
( أو أخذ ) بضم فكسر أي مسك وضبط السارق ( ليلا ) ومعه نصاب أخرجه من حرز غيره ( وادعى ) السارق ( الإرسال ) من صاحب الحرز لإتيانه له بالنصاب الذي أخرجه فيقطع ولو صدقه صاحب الحرز حملا له على الشفقة عليه ( وصدق ) بضم فكسر مثقلا السارق في دعوى الإرسال ( إن أشبه ) في دعواه الإرسال له بقرائن الأحوال بأن جرت عادة صاحب الحرز بإرساله ودخل من الباب وخرج منه غير مستسر في وقت يحتمل إرساله فيه عادة فلا يقطع . فيها إن أخذ في جوف الليل فقال أرسلني فلان إلى منزله فأخذت له هذا المتاع ، فإن عرف منه انقطاعه إليه وأشبه ما قاله فلا يقطع وإلا فلا يصدق ، ويقطع الباجي . فسر nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في الواضحة قوله وأشبه ما قال بأن يدخله غير مستسر ، وفي وقت يجوز أن يرسله فيه ولو أخذ . مستسرا ودخل من غير مدخله أو في حين لا يعرف فإنه يقطع . ابن عرفة وقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وقيل متى صدقه لا يقطع لا أعرفه إلا nindex.php?page=showalam&ids=13256لابن شاس عن عيسى ، وقول عيسى إنما هو في تصديقه في ملكه وهو أبعد عن تهمته في تصديقه في إرساله .