( أو ) سرق ( الخباء ) بكسر الخاء المعجمة فموحدة ممدودا أي الخيمة ونحوها ( أو ) سرق ( ما ) أي المال الذي ( فيه ) أي الخباء فيقطع لأنه حرز لنفسه ، ولما فيه فيها [ ص: 312 ] إذا وضع المسافر متاعه في خبائه أو خارجا عنه ، وذهب لحاجة فسرقه رجل أو سرق لمسافر فسطاطا مضروبا بالأرض قطع ، والرفقة في السفر ينزل كل واحد على حدته إن سرق أحدهم من الآخر قطع كأهل الدار ذات المقاصير يسرق أحدهم من بعضها ، ومن ألقى ثوبه في الصحراء وذهب لحاجته وهو يريد الرجعة لأخذه فسرقه رجل سرا فإن كان منزلا له قطع سارقه وإلا فلا يقطع .
الصقلي لمحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إن طرحه بموضع مضيعة فلا قطع فيه ، وإن طرحه بقربه منه أو من خبائه أو خباء أصحابه ، فإن كان سارقه من غير أهل الخباء قطع ، وقاله يحيى بن سعيد اللخمي ، وقال محمد بن عبد الحكم لا قطع في هذا كله . البناني أو الخباء أو ما فيه هذا مقيد بضربه في مكان لا يعد ضاربه فيه مضيعا قاله ابن مرزوق . قلت هذا خلاف ظاهر إطلاق قول المدونة أو سرق لمسافر فسطاط مضروب بالأرض وخلاف قولها ومن ألقى ثوبه في الصحراء وذهب لحاجته إلخ ، وإنما يظهر التقييد على قول محمد بن عبد الحكم وهو خلاف مذهب المدونة ، والله أعلم .