( أو تقطع ) بضم الفوقية ( يده ) أي المحارب اليمنى ( ورجله اليسرى ) ليكون قطعه من جهتين مختلفتين قطعا ( ولاء ) بكسر الواو ممدودا أي متواليا بلا تفريق ، ولو خيف موته لأن القتل أحد حدوده ، فإن عاد لها بعد قطعه قطعت يده ورجله الباقيتان ولاء . ابن عرفة القطع . ابن رشد هو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثم إن عاد قطع ما بقي ، وإن كان أشل اليد اليمنى أو مقطوعها بقصاص أو جناية وشبهها ، فقال ابن القاسم تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى ، وقال أيضا تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى ، والأول أظهر . محمد إن لم تكن له إلا يد واحدة قطعت ، وإن لم يكن له إلا يد إن قطعت اليمنى فقط ، وعليه إن لم يكن له إلا رجلان قطعت اليسرى فقط . ( وبالقتل ) من المحارب لمعصوم حال حرابته صلة ( يجب ) أي يتعين ( قتله ) أي المحارب إن قتل مسلما حرا ، بل ( ولو ب ) قتل ( كافر ) أو عبد لأنه ليس قصاصا ، بل للتناهي عن الإفساد في الأرض فيها إن قطعوا على المسلمين أو على أهل الذمة فهو سواء وقد قتل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله تعالى عنه مسلما قتل ذميا على وجه الحرابة على مال كان معه إن قتل بمباشرة ، بل ( ولو بإعانة ) لمحارب آخر بضرب أو إمساك ، بل ولو لم يعن إذا تمالأ [ ص: 343 ] مع القاتل ( و ) لا يسقط عنه القتل و ( لو جاء ) المحارب حال كونه ( تائبا ) من حرابته على المشهور فلا تسقط عنه توبته حق المقتول . فيها إن كانوا جماعة قتلوا رجلا فقتله أحدهم والباقون عون له فأخذوا قتلوا كلهم ، وإن تابوا قبل أن يؤخذوا وقفوا إلى أولياء المقتول فقتلوا من شاءوا وعفوا عمن شاءوا وأخذوا الدية ممن شاءوا ، وقد قتل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه رجلا كان ناظورا للباقين . زاد الباجي عن ابن القاسم يقتلون ولو كانوا مائة ألف ، وعزاه الشيخ له في العتبية ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا . ( وليس للولي ) لمقتول المحارب ( العفو ) عنه لأن قتله ليس قصاصا محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهم أن ولي أحد المحاربين قتله رجل ممن قطعوا عليه ولم يعاونه أحد من أصحابه قتلوا أجمعين ولا عفو فيهم لإمام ولا ولي . مواق ابن عرفة وحدها الأربعة : القتل أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي . الشيخ عن الموازية وكتاب nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون هذا التخيير إنما هو على الاجتهاد من الإمام ومشورة الفقهاء بما يراه أتم مصلحة وليس على هوى الإمام اللخمي في كونه على الترتيب أو التخيير روايتا الأكثر nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ، فعلى الترتيب قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه إن لم يخف ولم يأخذ مالا ولا قتل أخذ فيه بأيسر الحكم . ابن القاسم هو أن يجلد وينفى ويسجن في الموضع الذي ينفى إليه وإن أخاف أو أخذ مالا أو جمعهما خير في قتله وقطعه ، وكذا إن طال أمره ونصب ولم يأخذ مالا ، وإن طال زمانه وعلا أمره وأخذ المال ولم يقتل قتل ، ولا تخيير فيه .
وعلى رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه إن أخاف الناس في كل مكان وعظم فساده وأخذ أموال الناس فالسلطان يرى فيه رأيه في أحد الأربعة ، ويستشير في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12321ولأشهب فيمن أخذ بحضرة خروجه ولم يخف للإمام نفيه أو قطعه أو قتله ، وهو نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن قليل الجرم وكبيره سواء ، وهذا ما لم يقتل ، فإن قتل تعين قتله لم يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه فيه ، وقال أبو مصعب يخير في قتله ولو قتل .